الصفحه ٣٣٥ : إلى
ما زاد عن واحدة من صلوات اليوم ، ومؤمّنة من تلك الناحية ؛ أي ناحية احتمال فوت
رباعيّتين من النهار
الصفحه ٣٨٨ : الكلّي عن الحديث مطلقا ، سواء كان مركّبا أو بسيطا ،
ابتدائيّا أو طارئا ، قصوريّا أو تقصيريّا ؛ نظرا إلى
الصفحه ٤١٥ : جهات ، وبين شمول العقد الثاني لها كذلك ، بل لا محيص عن تقديم
العقد الثاني والحكم بالبطلان فعلا ، وإن
الصفحه ١١ :
والعبّاسي ، ثمّ اعيد الجثمان الشريف إلى الغريّ المقدّس ، وشيّع تشييعا
مهيبا ، حضره أعاظم العصر
الصفحه ٦٠ :
مخرجا عن الصلاة ، وأنّ المنافي المفروض قد وقع في خارج الصلاة ، ولم تبطل
العمل مستندا إلى وقوعه في
الصفحه ٨٣ : بالنسبة إلى العمل الحاصل بالنظر إلى الأجزاء والقيود
التي مضى محلّها ؛ أي مضى محلّ تحقّقها أو انتفائها
الصفحه ٨٩ :
المسألة السادسة
قال رحمهالله : (إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه
سها عن
الصفحه ٩٢ : في عدم العدول إلى زيادة في
المغرب مبطلة عمدا وسهوا.
وهذا مضافا إلى
وضوح ظهورها بأجمعها في أنّ
الصفحه ١١٧ :
ولزوم الاحتياط.
فربما
يقال : إنّ على
المصلّي في هذا الفرض إضافة ركعة إلى ما بيده ، بقصد ما في
الصفحه ١٣١ : ، إلّا أنّ إرجاع المسألة إلى صغريات تلك المسألة ،
وأنّ التشهّد هل هو جزء من الثالثة حتّى يكون مفاد قاعدة
الصفحه ١٥٦ : غير واحد من أجلّة من تأخّر عنه قدسسره عليه في المسألتين.
ولكنّ
الحقّ عندنا : أنّه كما أنّ العلم
الصفحه ١٦٣ :
الفساد ، المستند إلى زيادته في الركعة الاولى ، وساكتة عن رفع احتمال نقصه في
الركعة الثانية نفيا وإثباتا
الصفحه ١٨٩ :
بوجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، فلا محيص عن تنجيز العلم ، وتعارض قاعدة التجاوز
الجارية في السجدتين ، النافية
الصفحه ٢٤٥ :
الواقعيّة ، وإنّما يمكن إحراز ذلك بلسان الإتيان في الأصل ، وهو ممّا لا اعتبار
له ، فلا محيص عن البناء على
الصفحه ٢٧٢ : ،
لتبدّله إلى الشكّ ، فلا معنى لثبوت الحكم مع زوال الموضوع.
وإن
قلنا : بكون
الموضوع له هو مجرّد عدم