للشكّ في الدّخول في الغير المترتّب ، للشكّ في كون ما بيده ركعة الاحتياط المترتّب على التسليم أم لا. بل استصحاب عدم دخوله في الغير محرز لموضوع عدم التجاوز ، فهو محكوم بوجوب إتمام ركعة أصل الصلاة بمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز.
وعليه ، فلو أتى بتمام ما بيده من الركعة بقصد ما في ذمّته من آخر صلاته ، أو صلاة الاحتياط ، وتشهّد وسلّم ، ثمّ احتاط بركعة منفصلة ، فقد حصل اليقين له بتماميّة أصل صلاته إمّا قبلا أو بإتمام ما بيده ، واليقين بتحقّق الركعة الاحتياطيّة المنفصلة بعد السلام في أصل الصلاة إمّا بإتمام ما بيده أو بما أتى به من الركعة المنفصلة ، ولا يبقى وجه للاحتياط بإعادة أصل الصلاة أصلا.
ومحل كلام السيّد قدسسره في مثل هذا الفرض ، حيث حكم فيه بإتمام ما بيده بنيّة أصل الصلاة ، ثمّ الاحتياط بالركعة ثمّ إعادة أصل الصّلاة.
والاعتذار عن الاحتياط بالإعادة ، بأن منشأه احتمال زيادة تكبيرة الإحرام في صلاته ؛ حيث إنّه قد بنى على كون ما بيده من أجزاء الصلاة الأصليّة ومتمّما لها ، فعلى تقدير كونها في الواقع ركعة الاحتياط ، قد زاد في الركعة الأخيرة لصلاته تكبيرة الإحرام.
غريب جدّا ، بعد وضوح عدم مساعدة عبارة «العروة» لإرادة مثل هذه الفروض ، بعد تصريحه في العبارة بأنّ التردّد بين الأخيرة من أصل الصلاة والاولى من الاحتياط الذي لا يكون إلّا مع كون الاحتياط بركعتين ، وبعد وضوح أنّ ما أتمّه من الركعة قد يكون أتمّها بنيّة آخر الصلاة ، أو أتمّها بقصد ما في الذّمة ، فهذه