الركعة وإعادة ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم مع سجدتي السهو ، لما سبق منه من التشهّد والتسليم على تقدير الفوات من الثانية ، وبعد تساقط القاعدة في الطرفين لا محالة يتنجّز العلم ، فيجب عليه إضافة ركعة إلى الثانية فعلا ، مع إعادة ما يترتّب عليه من التشهّد والتسليم مع سجدة السهو ، لما يحتمل زيادته في الثانية من التشهّد والتسليم مع إعادة الصلاة الاولى.
ولكن ذلك بناء على تجاوز محلّ العدول في المترتّبين ، كالظهرين والعشاءين ، ومطلق الفوائت بناء على لزوم الترتيب بينها بالتسليم والفراغ عن الصّلاة كما هو المشهور ، بناء على اختصاص ذلك بالمتخالفتين.
وإمّا في المتماثلتين : فما نواه لا حقا قد وقعت سابقا قهرا ، وبلا حاجة إلى العدول ، أو بجعلها السابقة بالعدول بالنيّة ، كما دلّت عليه صحيحة زرارة والحلبي و «الفقه الرضوي» ، وهو ما أفتى به المصنّف في المتن ، فلا بدّ في هذا الفرض ـ في المسألة المبحوث عنها ، فيما كانت الصلاتين مترتّبتين متجانستين ـ من أن يقال :
إنّه غير متيقّن ببراءة ذمّته عن الاشتغال بالسابقة ، فعليه العدول بما في يده إلى السابقة ، وإضافة ركعة إليها في المحلّ ، مع سجدتي السهو ، لاحتمال زيادة التشهّد والتسليم ، ثمّ إعادة الصلاة الثانية.
ومورد تلك النصوص وإن كان هو تذكّر ترك أصل السابقة يقينا ، بعد الفراغ عن الثانية بالتسليم ، مع احتمال كونه بعد في أثنائها ، لوقوع التسليم في غير محلّه ، إلّا أنّه لا وجه لاختصاص الحكم به ، بعد ظهور مجموع أخبار العدول ، في أنّه طريق إلى تحصيل الترتيب ما لم يتجاوز محلّه ، والتجاوز عن المحلّ إنّما يكون