البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٠٤/٧٦ الصفحه ١٧٢ : كل من أبي داود ، والبزار ، والطبراني (٤) ، وغيرهم ، وطرقها في هذه الكتب كثيرة وبخاصة في صحيح مسلم
الصفحه ١٨١ : المعتبرة ذات الدلالة عي حجية
رأيهم يغني عن استعراض بقية الأحاديث ودراستها ، فليرجع إليها في مظانها من الكتب
الصفحه ٢٩٢ : في موضعها من هذه الأحاديث ، وعلى
أساس من هذا المصطلح ألّفت كتب للدفاع عن الشريعة وبيان أن أحكامها
الصفحه ٤٢١ :
لا تدخله شبهة
التحريف فيكون هو الحجة وحده.
وعلى أي حال ، كون
هذه الكتب المتداولة ليست حجة
الصفحه ٥٣٥ : عليهمالسلام نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها ، يرجع إليها في مظانها من
كتب الفقه والحديث.
مجالات القرعة :
وإذا
الصفحه ٣٩٤ :
ولعل أقرب
تعاريفها إلى السلامة ما ذكره ابن القيم من أن «الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى
الشي
الصفحه ٣١٨ : ،
يكون ردّا إلى الله والرسول ، ونحن مأمورون بالرجوع إليهما بهذه الآية ، ومعناه
اننا مأمورون بالرجوع إلى
الصفحه ٢٨ :
إلى الأشخاص ـ كأن
يقول : ان قطع القطاع ليس بحجة ـ أو بالنسبة إلى الأزمان أو المتعلقات ، كما نسب
الصفحه ٢٧ :
القطع ينهي إلى ان
يكون ما قطع به من الوجوب مثلا غير واجب عليه ، ومعنى ذلك اجتماع الوجوب وعدمه ان
الصفحه ٤٧٠ : منهما يصدق عليه انه شيء.
ب ـ إن الّذي
يقتضيه تسلط الرفع على العدد (تسعة) أن نسبة الرفع إلى كل من أفراد
الصفحه ٦٢٠ :
يملكون من المعرفة شيئا. (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ
تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا
الصفحه ٢٠٦ :
على مشافهة الجميع
، ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد ، إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل
الصفحه ٣٤٩ :
والّذي يلاحظ ـ بادئ
ذي بدء ـ ان هذه التعاريف ليس فيها ما يدعو إلى جعل الاستحسان دليلا له استقلاله
الصفحه ٤٠٩ : في هذا القسم بالنسبة إلى استكشاف مرادات الشارع ما يرجع
إلى الدلالات الالتزامية بالنسبة إلى استكشاف
الصفحه ٦٩ :
الاصطلاح باختلاف
المصطلحين من الفقهاء ، وتحديد العزيمة والرخصة بهذا المعنى يشبه إلى حد بعيد