أو الأعم ، أو غير بينة إذا كانت لازمة لدليل لفظي ، أي ان ما لا يستقل العقل به من المدركات ، لا موضع لخلاف فيه لدى علماء الإسلام لا من حيث قابلية الإدراك العقلي ، ولا من حيث حجية مدركاته.
وإذا كانت هناك خلافات فإنما هي في تشخيص صغريات القاعدة ، كما يستفاد ذلك من عرضهم لمباحث غير المستقلات العقلية ، وانتهائهم في الكثير منها إلى إثبات هذه اللوازم واعتبارها حجة من دون مناقشة في صلاحية العقل لهذا الإدراك.
والخلاف بعد ذلك إنما هو في خصوص المستقلات العقلية ، أو قل في خصوص مسألة التحسين والتقبيح العقليين ، والظاهر أنها هي المصدر الوحيد لجل المدركات العقلية المستتبعة لإدراك الأحكام الشرعية.
والأمثلة التي أوردوها «كوجوب قضاء الدين وردّ الوديعة ، والعدل والإنصاف ، وحسن الصدق النافع ، وقبح الظلم وحرمته ، والكذب مع عدم الضرورة ، وحسن الإحسان واستحبابه ...» (١) ، انما هي من صغريات هذه القاعدة.
وبما أن الحديث في هذه القاعدة ، صغرى وكبرى يشكل أهم ما يتصل بمبحث العقل كدليل ، فلا بدّ من صرف الحديث إليها وتشخيص مواقع النزاع فيها ، ثم البحث عن حجيتها وعدمها.
أقسام الحسن والقبح :
يطلق الحسن والقبح على معاني ثلاثة ، اثنان منها موضع اتفاق الكلاميين والفلاسفة من المسلمين في إمكان إدراك العقل لها ، وواحد منها موضع الخلاف.
__________________
(١) أعيان الشيعة : ١ ـ ١٨ ق ٢.