الذريعة لغة واصطلاحا :
للذريعة مدلولان : لغوي واصطلاحي ، فهي في اللغة الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء.
وفي الاصطلاح وقعت موضعا لاختلافهم في مقام التحديد ، فالشاطبي يحددها ب «التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة» (١).
وقريب منه ما ورد على ألسنة بعض المتأخرين في تحديدها فهي عنده «ما يتوصل به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدة» (٢).
ويرد على هذين التعريفين انهما غير جامعين لاقتصارهما على وسائل الأمور المحرمة ، بينما تعم الذريعة ـ كدليل ـ جميع الوسائل سواء كانت وسائل لمحرمات أم واجبات أم غيرهما من الأحكام ، يقول القرافي : «الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح» (٣).
وقريب منه قول سلام : «الذرائع إذا كانت تفضي إلى مقصد هو قربة وخير أخذت الوسيلة حكم المقصد ، وإذا كانت تفضي إلى مقصد ممنوع هو مفسدة أخذت حكمه ، ولذا فإن الإمام مالكا يرى انه يجب فتح الذرائع في الحالة الأولى لأن المصلحة مطلوبة ، وسدها في الحالة الثانية لأن المفاسد ممنوعة» (٤) ، اللهم إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح خاص لهم ولا حساب لنا معه.
__________________
(١) الموافقات : ٤ ـ ١٩٩.
(٢) المدخل للفقه الإسلامي : ص ٢٦٦.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.