ممن يؤمنون به ، بل لا أعرف في علماء الإسلام اليوم من يؤمن به ، وستأتي مناقشته.
وإذا لم يتم هذا التقسيم فالأنسب التركيز ـ في مجال القسمة لأبوابه ـ على ما كنا قد استفدناه من اختلافها ـ من حيث الطريقية أو الحجية ـ بالذاتية والجعل الشرعي ، فنقسمه استنادا إلى ذلك إلى قسمين :
١ ـ الاجتهاد العقلي :
ونريد به ، ما كانت الطريقية أو الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي ، وينتظم في هذا القسم كل ما أفاد العلم الوجداني بمدلوله كالمستقلات العقلية وقواعد «لزوم دفع الضرر المحتمل» و «شغل الذّمّة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا» و «قبح العقاب بلا بيان» وغيرها.
٢ ـ الاجتهاد الشرعي :
ونريد به كل ما احتاج إلى جعل أو إمضاء لطريقيته أو حجيته ـ من الحجج السابقة ـ ويدخل ضمن هذا القسم : الإجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف والاستصحاب ، وغيرها من مباحث الحجج والأصول العملية ، مما يكشف عن الحكم الشرعي أو الوظيفة المجعولة من قبل الشارع عند عدم اكتشافه.
وإذا صح هذا التقسيم ، فإن علينا ان نبحث كل ما يتوقف عليه من معدات تيسيرا لطالبي الاجتهاد في بلوغ مراتبه.
معدات الاجتهاد العقلي :
ويتوقف الاجتهاد العقلي على خبرة بالقواعد الفلسفية والمنطقية ، وبخاصة تلك التي ترتكز عليها أصول الأقيسة بمختلف أشكالها ، لأن فيها وفي بقية قواعد