القضايا الأولية أو المسلّمة لدى الطرفين.
والبراعة في الاحتجاج والإلزام انما تكون بمقدار ما يملك صاحبها من إيصال إلى هذه القضايا وإنهاء إليها.
ومع عدم الانتهاء إلى ملزم منها فإن المسألة تتحول إلى مسألة مبنائية لا مجال فيها لفصل أو تقييم ، ويترك لكل من الطرفين حق اختياره لما يشاء ، وبخاصة إذا ادعى لنفسه القطع ، وهو حجة لا تتجاوز نفس القاطع ومن كان ملزما بالرجوع إليه.
وعلى هذا الضوء ، نرجو ان نوفق إلى بحث وتحديد مسائل أصول الفقه المقارن الّذي عقد هذا المدخل لدراستها دراسة مفصلة ، فنعرض إلى أصل أصل ، ونستعرض آراء الأعلام فيه على اختلاف وجهات نظرهم ، ثم نحاول تقييمها على أساس ما قدمناه من أصول الموازنة والتقييم ، ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق.