العادية ، إلا إذا ثبت التخويل الشرعي لها بذلك ، أي ثبت عموم التعبد بها لهذا النوع من اللوازم والأخبار والإقرارات وما يشبهها من الأمارات ، إنما التزم بإثبات لوازمها على اختلافها لثبوت البناء العقلائي بذلك ، وثبوت إمضاء الشارع له على ما يملكه ذلك البناء من سعة وشمول.
فدليل الاستصحاب ـ حتى مع فرض أماريته ـ غير ناظر إلى ترتيب لوازم المتيقن العادية أو العقلية أصلا ليتمسك به على الإطلاق والشمول.
٢ ـ استصحاب الكلي :
ولاستصحاب الكلي صور أهمها ثلاث :
أولاها : ما إذا وجد الكلي في ضمن فرد معين ، ثم شك في ارتفاعه ، كما لو وجد الإنسان ضمن شخص في الدار وشك في خروج ذلك الشخص منها ، فاستصحاب بقائه فيها يوجب ترتيب جمع الآثار الشرعية على ذلك البقاء ـ أعني بقاء الكلي ـ لو كان هناك آثار شرعية له ، ومثل هذا الاستصحاب لا شبهة فيه.
ثانيتها : ما إذا فرض وجود الكلي في ضمن فرد مردد بين شخصين ، علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده وارتفاع الآخر كذلك ، كما لو فرض وجوده ضمن فرد وشك في كونه محمدا أو عليا ، مع العلم بأنه لو كان محمدا لكان معلوم الخروج عن الدار ، ولو كان عليا لكان معلوم البقاء.
والاستصحاب في هذا القسم يجري وتترتب جميع آثاره للعلم بوجود الكلي والشك في ارتفاعه ، فأركان الاستصحاب فيه متوفرة.
نعم لو كان الأثر مترتبا على الفرد لا على الكلي لا يجري الاستصحاب لفقده بعض أركانه ، وهو اليقين السابق ، لأن كل فرد منهما بحكم تردده غير متيقن فلا يكون موضعا لروايات هذا الباب.
ثالثتها : ما إذا علم بوجود الكلي ضمن فرد خاص وعلم بارتفاعه واحتمل