محرمة ، وهكذا إلى غير نهاية.
ج ـ على ان أدلة البراءة ـ بعد تماميتها ـ تكون واردة عليها ومزيلة لموضوعها وجدانا.
إذ مع كون هذه الأدلة مؤمنة من العقاب في جميع مواقع اقتحام الشبهات بما فيها التحريمية ، لا يكون اقتحام التحريمية منها تهلكة فهو خارج وجدانا بواسطة التعبد الشرعي.
هذا كله لو أريد من التهلكة العقاب الأخروي ، أما إذا أريد بها التهلكة الدنيوية فالوجدان قاض بان اقتحام الشبه ليس فيه احتمال التهلكة دائما فضلا عن القطع بوجودها ، ولعل ارتكاب أكثر المحرمات المعلومة لا يوجب تهلكة دنيوية وان أوجب ضررا فضلا عن اقتحام شبهها.
أدلتهم من السنة :
وما يصلح للاستدلال به من السنة طائفتان انتظمت عشرات من الروايات ، نذكر لكل طائفة نموذجا منها ونناقشها.
الطائفة الأولى : وهي ما أخذ فيها لفظ الشبهة والوقوف عندها ، أمثال مقبولة ابن حنظلة ، وقد جاء فيها : «إنما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيه فيجتنب ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» (١).
والرواية الأخرى القائلة : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى ، ح ٩.
(٢) المصدر السابق ، وفيه : «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».