البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
١١٧/١٦ الصفحه ٤١٥ : في الشريعة السابقة ، لا بقاء له ، فيكون مثل إباحة شرب
الماء الّذي هو ثابت في جميع الشرائع ، مجعولا في
الصفحه ٢٠٦ : الخصوصيات الثابتة بالأمارات المعتبرة لتحولت إلى واقع لا تقرّه جميع
المذاهب الإسلامية ، فضلا عن إنكار كونه من
الصفحه ٤١٢ :
كالتعيين بالنص».
«الثابت بالعرف
كالثابت بالنص».
«العادة محكمة».
وأمثالها من
التعميمات التي لا تستند
الصفحه ٤٤٢ : دليل برفعه أو بتغييره فيبقى الأمر الثابت في الماضي ثابتا
في الحال بطريق الاستصحاب» (٢).
وفي المعالم
الصفحه ٤٥٩ : .
هذا كله إذا أريد
من العدم العدم الثابت قبل التأهل للمكلف ـ أي في أيام طفولته وقبل اتصافه
بالتمييز
الصفحه ٦٥ : الالتباس لدى بعض الأعلام في مجال التفرقة بين الأمور الانتزاعية
والأمور الاعتبارية نقول : إن الشيء الثابت
الصفحه ٢٣٦ : ليقال كيف يرتفع الحكم الثابت مع ما يلزم منه فرض إثبات صفة الثبوت له.
والحقيقة ان النسخ
لا يتجاوز
الصفحه ٢٨٤ : .
٣ ـ بعد الاعتراف
بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق
العقل
الصفحه ٤١٩ : ان النسخ في الأحكام الشرعية إنما هو بمعنى
الدفع وبيان أمد الحكم ، لأن النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت
الصفحه ٤٥٨ : ءة المعلومة هي البراءة الثابتة قبل تأهل المكلف ـ من باب السالبة بانتفاء
الموضوع ـ والبراءة التي يراد إثباتها
الصفحه ٤٦٦ : المؤاخذة ، وإلا فإن التكليف ثابت
في حقوق العالمين والجاهلين على السواء ، كما يأتي عرضه في مبحث التخطئة
الصفحه ٤٧٥ :
منها : دعوى اتفاق
المسلمين على قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ويرد عليها أنها وإن كانت ثابتة في
الصفحه ٤٨٤ : عليها.
على أن الّذي
يستفيده الغزالي (٢) من جريان استصحاب براءة الذّمّة الثابتة قبل بعثة الرسول
الصفحه ٥٥١ : ، ما
كانت الطريقية أو الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي ،
وينتظم في هذا القسم كل
الصفحه ٦٣٢ : الرجوع إلى الأموات.
٥ ـ الاستدلال
بالاستصحاب :
بتقريب ان هذه
الحجية كانت ثابتة لقول المجتهد حال حياته