البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/١ الصفحه ٦٦٨ : ٣٣٥ و ٣٣٦
الجویني
٧٨
حرف الحاء
حاتم
٢٥١
الحارث
بن عمرو ٣٢٤
الحارث
المحاسبي ١٩٨
الحاکم
١٠٧
الصفحه ٢٧٣ :
ثالثها
: ما ليس فيه
اقتضاء ولا علّية فهو فاقد للتأثير لو خلي ونفسه ، ولكنه يتقبل العناوين الأخر
الصفحه ٣٠٥ :
الجنس ، والمالكية
رأوه القوت والادخار مع اتحاد الجنس (١).
ب ـ إثبات العلة
بإبداء مناسبتها للحكم
الصفحه ١٤٧ :
بعثت بعكرمة على كل هذا الإصرار والموقف غير المحايد ، حتى اضطره الموقف إلى
الدعوة إلى المباهلة والندا
الصفحه ١٩٩ :
وقد صبت الآية
ردعها على خصوص الفاسق ، بما أنه غير مؤتمن على طبيعة ما ينقله بقرينة تعليقها
التبيين
الصفحه ٢٩٦ :
تعريف السبب :
و «هو معنى ظاهر
منضبط ، جعله الشارع أمارة للحكم» (١) وهو بهذا المعنى أعم من العلة
الصفحه ٣١٦ :
ونسبة ما دلّ على
حجية الظواهر إلى الأدلة الرادعة عن النوعين معا هي نسبة العموم والخصوص من وجه
الصفحه ٢٣٨ :
بعض أقوالهم ان مرادهم بها ان تقدم الكتاب على السنّة من قبيل تقدم الحاكم على
المحكوم ، أي مع وجود دليل
الصفحه ٢٩٨ :
عليه قياسا في
معنى الأصل» (١) ، ولكن دعوى عدم الخلاف سينقضها ما يرد عن ابن حزم وغيره
من عدم الأخذ
الصفحه ٣٠٤ :
ولقد وقع الخلط
والتداخل بين هذه الأقسام على ألسنة أكثر الباحثين ولا يهم الدخول في تفصيل ما
دخلوا
الصفحه ٣١٥ :
ويحك يقوم لك
قياسك؟ اتق الله ولا تقس الدين برأيك» (١).
هذه الرواية مع
تتمتها منصبة على الردع عن
الصفحه ٤٤٣ :
بالاستصحاب ، وليس
هو حجة على إثبات أمر لم يقم دليل على ثبوته» (١).
وللشيعة تفصيلات
في أقسام
الصفحه ٢٤ : يكون خمرا ويمكن ان لا يكون ، ووجوب الاجتناب
لم يترتب على معلوم الخمرية بل على الخمر الواقعي ، لأن
الصفحه ١١١ :
ومع هذه البديهة ،
لا أظن أننا نحتاج بعد إلى الاستدلال على عدم التحريف بآية (إِنَّا نَحْنُ
الصفحه ٢٢٨ :
وتلزم به ، وإن
كان في ما يقتضيه مقام النبوة ان لا يواظب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ترك