البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٧٦ الصفحه ٤٠١ : يقتضي
التعقيب عليه ـ بعد التغافل عن صلاحية ما استدلوا به من الأدلة على المبنى ـ هو
اعتبار سد الذرائع
الصفحه ٤٢٠ :
وتوهم أن جعل
الأحكام على نحو القضايا الحقيقية ينافي اختصاصها بالموجودين ، مدفوع بأن جعل
الأحكام
الصفحه ٤٤٤ :
يطرأ ما يغيره» (١).
وقد نوقش بهذه
السيرة «بأن عملهم على طبق الحالة السابقة على أنحاء مختلفة
الصفحه ٤٩٨ :
المحتمل ومعارضتها لها :
وهي كسابقتها مما
تطابق عليها العقلاء بتقريب ان العقل متى احتمل الضرر في شيء مّا
الصفحه ٥١١ :
ج ـ في وقوع مثل
ذلك الجعل وعدمه :
ثم مدى ما تدل
عليه أدلة الترخيص ـ أمارة أو أصلا ـ فالظاهر ان
الصفحه ٥١٤ : للحكم الإلزاميّ المعلوم بالإجمال على
المبنيين معا.
أما على القول بأن
العلم الإجمالي علة تامة في تنجيز
الصفحه ٥٤٤ :
أخرى ، لأن الظن
إن أريد منه خصوص ما قام على اعتباره دليل من شرع أو عقل ، كانت التعاريف غير
جامعة
الصفحه ٦١٠ :
النقض ما تشعر به
بعض الروايات من ان الحكم الحاكم موضوعية إذ اعتبرت الراد عليه رادا على الله «وهو
الصفحه ١٢ :
جذري وإن تشابها
في طبيعة البحوث.
أصول المقارنة :
ونريد بها هنا
الركائز التي يجب ان يتوفر على
الصفحه ٢٣ :
دولته أو مشرعه ، ومن هنا صح احتجاج المولى عليه وإلزامه بنتائج تمرده.
ج ـ صحة الاخبار
بمدلول الحجة
الصفحه ٢٥ :
وسيأتي الكلام
فيها في موضعه ، والظن لا يزيد على كونه واسطة في إثبات متعلقه لا ثبوته.
والظاهر ان
الصفحه ٣١ :
بالحكم الواقعي مع
قيام الدليل القطعي على اعتباره.
وعلى هذا فالقطع
في الحجية لا ينافي الظنّ
الصفحه ٣٥ : : ما يرتكز عليه الشيء ويبنى.
وفي المصطلحات
الفقهية والأصولية ذكروا لها معاني وصل بها بعضهم إلى خمسة
الصفحه ٤٦ :
كان عليه الرومان
من الاعتراف بالاجتهاد كمصدر من مصادر الحقوق» (١).
وفي حدود ما اطلعت
عليه ، إن
الصفحه ٦٢ :
والجواب :
ان تمامية رأيه
موقوفة على تمامية مقدمات :
أولاها : ان النهي
عن الشيء يقتضي الأمر