البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٦١ الصفحه ١٧٠ :
وتمييزهم ، ولو أمكن تركها لهم في مجال التشخيص فليس من الضروري أن يتفق الناس على
اختيار صاحبها بالذات مع
الصفحه ١٧١ :
«علي مع الحق ،
والحق مع علي يدور معه حيثما دار» (١) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمار : «يا
الصفحه ١٨١ :
وإثباته هناك لا
يتوقف على دلالة هذه الرواية فحسب لتضافر أدلة النص وتكثرها في التأريخ.
وإنما
الصفحه ٢٢٥ :
وأصالة عدم
القرينة عند الشك في إقامتها على خلاف الحقيقة وتجمعها أصالة الظهور ، وهذه الأصول
الصفحه ٢٢٦ :
للقرينية على رجحان ما أتى به ، ولا يعيّن نوعه من وجوب أو استحباب إذ لا معنى
للتقرب بالمكروه أو المباح
الصفحه ٢٦١ :
قائلين قد اتفقنا
على الحكم الفلاني ، فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالإجماع لاحتمال ان يكون
الصفحه ٢٩٢ :
مجرد تساوي الأصل
والفرع في العلة» (١).
وما أدري كيف تكون
عملية الاستنباط من الدليل هي الدليل
الصفحه ٣٠٠ :
النفقات ونحوها.
ثانيهما
: «ما عرف علة الحكم
فيه بنص أو إجماع ، فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده
الصفحه ٣٠٣ : والحصر والوصف والغاية بناء على ثبوتها المستلزم لثبوت الحجية
لها ، شريطة ان يفهم أن العلة فيها مستقلة
الصفحه ٣٢٦ :
الشخصي للمجتهد
موقوف على إلغاء هذه الفوارق ولا يكون إلا من طريق السبر والتقسيم ، أو غيرها من
الصفحه ٣٢٨ :
هل أخبرته أني
أقبّل وأنا صائم» (١) وإنما ذكر ذلك فيما يقول الآمدي تنبيها على قياس غيره
عليه
الصفحه ٣٣٢ :
لأمور :
١ ـ ان السكوت ـ لو
شكل إجماعا ـ لا يدل على الموافقة على المصدر الّذي كان قد اعتمده
الصفحه ٣٣٩ :
من أحكام الشرع
على نحو القطع.
وما جعل لها من
الطرق والأمارات والأصول المؤمّنة يغني عن اعتبار
الصفحه ٣٥١ :
٢ ـ تقديم ما ليس
له البدل على ما كان له بدل ، كما لو تزاحم الأمر بإنقاذ نفس محترمة ، كاد ان يؤدي
الصفحه ٣٧٥ :
الشارع على اعتبارها ، بل اعتبروا ان ما يجلب النّفع أو يدفع الضرر حسبما أدركته
عقولهم هو المصلحة