البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٤٦ الصفحه ٢٥٦ :
، فهم لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم على المخالفة.
وهي أدلة لا
تتجاوز الحدس ، وقد نوقشت في كتب الشيعة
الصفحه ٣١١ :
موقوفة على حجية
الطرق والمسالك إليهما ، ومع إثبات الحجية لها وثبوت العلة بها فلا بدّ من استنباط
الصفحه ٣٢٢ :
الكلام لمثله؟
ب ـ ولو سلّم ذلك
ـ جدلا ـ فالآية غاية ما تدلّ عليه ، هو مساواة النظير للنظير ، أي
الصفحه ٣٣٤ :
نجمع بينهما ـ على
هذا المبنى ـ بحمل الأمر على خصوص الصلاة في الليل ، والدليل المحرّم على خصوص
الصفحه ٣٤١ : قيام الأدلة القطعية على حجية كثير من الأمارات ،
بالإضافة إلى الأدلة الموجبة للقطع بالحكم الشرعي ، فباب
الصفحه ٣٨٥ :
مواضع الاتفاق منها لإقامة شريعة إذا تجردنا عن النصوص؟
وبهذا يتضح الجواب
على ما أورده على نفسه من إشكال
الصفحه ٥٠٠ : للشارع ان يجعل الاحتياط للمحافظة على بعض التكاليف التي يعلم مبغوضية فعلها من
قبل المكلف على درجة لا يريد
الصفحه ٥٠٩ : الحكم على كل من الأطراف لا يسري إلى التردد في أصل الحكم ، فأصل الحكم واصل
على كل حال.
أما القائلون
الصفحه ٥٩٨ : ء الأحكام صفة الفعلية والوصول ، لا أن الشارع يخلق أحكاما على
وفقها كما يريد ان يقول الغزالي.
ومن هنا تتبين
الصفحه ٦٤٠ :
غيرهم ، ولهذا قال
عليهالسلام : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، عضوا
عليها بالنواجذ
الصفحه ١٣ : :
الاشتراك الّذي في الألفاظ ، وذلك اما في اللفظ المفرد كلفظ القرء الّذي يطلق على
الأطهار وعلى الحيض ، وكذلك
الصفحه ١٩ : ـ
على القضايا الأولية والقضايا المسلمة لدى كل من يريد الاحتجاج عليهم ، ليكون في
الانتهاء إلى هذه
الصفحه ٣٧ :
تعريف أصول الفقه
المقارن :
هو : القواعد التي
يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء للأحكام الشرعية
الصفحه ٧٢ :
وإيضاح الأمر ان
المجعول في باب الطرق والأمارات ليس هو مدلول ما قامت عليه الأمارة ، وإنما
المجعول
الصفحه ٨١ : تقديم بعضها على بعض لنعرف السر في ذلك البناء فنقول :
إن الجمع بين
الأدلة أو تقديم بعضها على بعض من