البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٤٠٦ الصفحه ٤١١ :
أحكامه فوضع الدية
على العاقلة واشترط الكفاءة في الزواج ... إلخ» (١).
والجواب عنه : إن
الشارع لم
الصفحه ٤١٥ :
تعريفه :
يراد بشرع من
قبلنا : هو خصوص الشرائع التي أنزلها الله عزوجل على أنبيائه وثبت شمولها
الصفحه ٤٢١ :
لا تدخله شبهة
التحريف فيكون هو الحجة وحده.
وعلى أي حال ، كون
هذه الكتب المتداولة ليست حجة
الصفحه ٤٢٥ : جميع هذه الأقوال باطلة (٣).
دليل الغزالي
ومناقشته :
يقول : «ان من
يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت
الصفحه ٤٢٦ :
«فانتفاء الدليل
على العصمة».
و «وقوع الاختلاف
بينهم».
«وتصريحهم بجواز
مخالفتهم فيه».
«ثلاثة
الصفحه ٤٤٠ : الطرفين ـ أم كان ظنا غير معتبر ، أم
وهما ، فالجميع في مصطلحهم شك ، ويجري عليها أحكامه.
٣ ـ وحدة المتعلق
الصفحه ٤٤٢ :
انصباب الماء ،
وشك في وجود المانع ، فعدم ترتيب آثار الطهارة لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك لعدم
الصفحه ٤٤٦ : عنه التأريخ ، فعدم ردع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها يدل على رضاه وإقراره لها وبخاصة وهو قادر على
الصفحه ٤٦٠ : » (١) ما يثبت الاستمرار.
على ان بعض
الأساتذة ذهب إلى أن أصالة عدم النسخ ليس مبناها الاستصحاب ليستشكل فيه
الصفحه ٤٦١ : الحديث فيه
المجلدات الواسعة ، وسنقتصر منه على المواضع التي نراها أهم من غيرها ، ونقلل من
النماذج
الصفحه ٤٧٩ :
حجيته ، فالذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة مطلقا ، وخالف الأخباريون في
ذلك فاعتبروه حجة في خصوص
الصفحه ٤٨٩ : بينهما
، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات التي عرضناها سابقا.
التخيير الشرعي
وظيفة :
وكون
الصفحه ٤٩٢ :
بعضهم : صلهما في
المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلهما إلا على الأرض ، فوقّع عليهالسلام : موسع عليك
الصفحه ٥٠٦ :
إلى الموسوعات
الشيعية (١) لتوفرها على بحث هذه المواضيع.
١ ـ الشبهة
البدوية قبل الفحص :
ووجوب
الصفحه ٥٢٤ : لأحدهما غير المعين ، لا تترتب عليه
أية ثمرة ، وللمعين ترجيح بلا مرجح.
وأصالة الحل لا
يمكن جعلها