البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/٣٣١ الصفحه ٣٢٥ : الأحاديث دليلا على الأخذ بالقياس ، فلو كان مجرد أخذهم به
يوجب تقويته له ، لكان حال ما أخذوا به من الأحاديث
الصفحه ٣٣٠ : ، وقال الصفي
الهندي : دليل الإجماع هو المعلول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين ، وقال
الرازي في المحصول
الصفحه ٣٣١ :
: «اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور» (٣).
وهي رسالة قال
عنها ابن حزم : إنها موضوعة مكذوبة عليها
الصفحه ٣٣٣ : المسح على باطن الخف أولى من ظاهره» (٢).
وقول ابن مسعود : «إذا
قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما
الصفحه ٣٥٨ : .
٣ ـ الاستحسان
والمصلحة :
ويدخل ضمن هذا
النوع ما يرجع منه إلى إدراك العقل لمصلحة توجب جعل حكم من الشارع له على
الصفحه ٣٧٧ : والتساقط ، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر لأن نسبة العامين إلى موضع
الالتقاء من حيث الظهور نسبة واحدة
الصفحه ٣٨٦ :
فغلو الطوفي في
استعمال المصالح المرسلة وتقديمها على النصوص والإجماع لا يستقيم أمره بحال.
نفاة
الصفحه ٣٨٨ : تعاريف المصالح المرسلة مختلفة ، فبعضها ينص على استفادة المصلحة من
النصوص والقواعد العامة ، كما هو مقتضى
الصفحه ٣٩٦ :
المسألة في كتب الشيعة الإمامية من مبحث مقدمة الواجب من الأصول.
وقد كادت ان تطبق
كلمتهم على اعتبار
الصفحه ٤٢٩ : الّذي يغلب على
إنتاجها هو الحكم الفرعي الجزئي ، وأحكامها ـ على الأكثر ـ لا تتجاوز أبوابا معينة
من الفقه
الصفحه ٤٣٤ :
في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق» (١) ، «فان كون الحكم متيقنا في الآن السابق أمارة على
الصفحه ٤٥٨ : بيقينه زمانا ، واما
لجريانهما والحكم بتساقطهما للتعارض ، فابتناء هذه الصورة من القاعدة على
الاستصحاب ليس
الصفحه ٤٥٩ :
العدم المحمولي لا يثبته لأن الاتصاف من الأمور الوجودية الموقوفة على وجود
موضوعها ، وان لم يستفد من
الصفحه ٤٦٧ : العقاب قبل قيام الحجة لدى المكلف وهو مؤدى البراءة.
وأشكل على هذه
الاستفادة :
١ ـ ان الآية لم
تنف أكثر
الصفحه ٤٧٢ : التنوين. ولازم القراءة الأولى ان
تكون (ما) مصدرية زمانية ، ويكون مفاد الرواية على تقديرها : الناس في سعة