البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/١٩٦ الصفحه ٣٧٨ : ما يصلح للاستدلال به على المصالح المرسلة فضلا عن الغلو فيها.
غلو الطوفي في
المصالح المرسلة :
وكان
الصفحه ٣٨٧ :
بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها ، بل يجب القطع بكونها حجة» (١).
والجواب الّذي
يصلح
الصفحه ٤٠٩ :
الأمة ـ فيما
أتخيل ـ لا تخرج في صنعها لها على موضوع (سبيل الله) المأخوذ في مصاريف الأموال
الزكوية
الصفحه ٤٣٦ : الأصل فلا
يزيد على كونه مجعولا كوظيفة عند اختفاء الواقع بجميع مراحله ، فهو لا يزيد على
طلب الجري والسلوك
الصفحه ٤٣٧ :
الواقعي ، والمرحلة السابقة على الأصول غير الإحرازية.
الاستصحاب ووجوب
الفحص :
وما دمنا قد عرفنا
رتبة
الصفحه ٤٤٥ :
جرى عليه الناس هو
ترتيب الأثر على الحالة السابقة حتى مع الظن بالخلاف أحيانا ، كما هو الشأن في
الصفحه ٤٤٧ :
هذه المفروغية المقررة لا نحتاج إلى التماس الأدلة على جميع ما مر من الظنون
القياسية وغيرها والتماسها إذ
الصفحه ٤٥٠ :
وعلى هذا فدلالة
الروايات وافية ، ولنا من إطلاقها وشمولها ـ لجميع أقسام الاستصحاب سواء كان
المشكوك
الصفحه ٤٥٣ :
والأخبار والإقرارات وما يشبهها من الأمارات ، إنما التزم بإثبات لوازمها على
اختلافها لثبوت البناء العقلائي
الصفحه ٤٥٧ :
لما قربناه سابقا
من عدم أماريته.
نعم ، إذا غيرت
القاعدة إلى التعبير بإبقاء ما كان على ما كان ما
الصفحه ٤٦٩ :
هو مقتضى ما دل
على ثبوت الأحكام في حق العالمين والجاهلين على السواء ، ويكون مفاد الرفع في هذا
الصفحه ٤٧٠ : منهما يصدق عليه انه شيء.
ب ـ إن الّذي
يقتضيه تسلط الرفع على العدد (تسعة) أن نسبة الرفع إلى كل من أفراد
الصفحه ٤٧٥ :
منها : دعوى اتفاق
المسلمين على قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ويرد عليها أنها وإن كانت ثابتة في
الصفحه ٥١٦ :
على وفقه ، إذ لا
يولد تكليفا في ذلك الطرف لو قدر له الانطباق عليه فيفقد تنجيزه ، وهكذا.
هذا كله
الصفحه ٥١٧ :
من ضعف انطباق
الاحتمال على كل واحد منها لكثرة الأطراف (١).
٢ ـ ما اختاره
المحقق النائيني