البحث في الأصول العامّة للفقه المقارن
٥٦٩/١٥١ الصفحه ٤٣٨ : نقاش صغروي ، لأن العثور على
القدر المتيقن منها لديه لا يتم إلا بعد استيعاب هذه الكتب فحصا.
ومع
الصفحه ٤٥٢ :
اعتبار المشكوك
متيقنا إذا شمل الأول فقد شمل آثاره المترتبة عليه طبعا.
وقد أجيب على هذا
الإيراد
الصفحه ٤٥٥ : مجعول عند
الشك ، على ان المبنى في نفسه غير سليم ، وقد ناقشه الغزالي بقوله : «المباح
يستدعي مبيحا كما
الصفحه ٤٨٢ : من التواتر المعنوي ، فلا جدوى
في استعراضها ومناقشة أسانيدها وبيان الضعيف منها من غيره.
ويرد على
الصفحه ٤٨٤ : قصورها عن
ذلك.
فهي مختصة إذن
بالشبهات بعد الفحص ، ومقتضاه تقديمها على أدلة الاحتياط بالتخصيص بما انطوت
الصفحه ٥١٣ : الأصول الإحرازية لا تجري في أطراف العلم
الإجمالي على كل حال ، إذا كانت قائمة على خلاف المعلوم بالإجمال
الصفحه ٥٢٥ : القول الأول ـ
أعني جريان البراءة في كل منهما عقلا وشرعا ـ فيرد عليه :
أ ـ جمع البراءة
العقلية والشرعية
الصفحه ٥٢٦ :
، وإن كلّفتهم كثيرا من الجهة والمال ، فالقول بأن دفع المفسدة أولى من جلب
المصلحة ليس صحيحا على إطلاقه
الصفحه ٥٥٩ : يرتكز عليه قياس الاستنباط
سواء ما وقع منه موقع الصغرى لقياس الاستنباط ، كالوسائل التي يتوقف عليها تحقيق
الصفحه ٥٦٤ :
وحيث ان مدارك
الأحكام مختلفة جدا فرب حكم بهذا المعنى يبتني استنباطه على مقدمات كثيرة فيصعب
الصفحه ٥٨٣ :
العلماء على حجية
الإجماع ، فلم نجد فيها ما يشير إلى حجية إجماع المحققين. فالاستدلال اذن بالإجماع
الصفحه ٥٨٩ :
وقد استدل صاحب
الكفاية بعدم اختصاص أدلة المدارك بالمتصف بالاجتهاد المطلق ، وأضاف الحجة الرشتي
على
الصفحه ٦٠٦ : مجتهد مصيب وان
أخطأ الواقع ، وفي حدود ما وجهنا به كلامهم السابق لا يبقى ـ بعد حصول الاجتهاد
وخلق حكم على
الصفحه ٦١١ :
ويرد على هذا
الاستدلال :
١ ـ ان امتناع
التسلسل إنما يتم إذا تمت الملازمة بينهما وكانت واقعة في
الصفحه ١٦ :
مدخل لدراسة الفقه
المقارن يتكفل لنا بعرض الأسس التي سوف نرتكز عليها في مقام الموازنة والتقييم