التساقط فيهما.
وإن أريد به التخيير في المسألة الفقهية «أعني في مقام العمل بأن يكون الواجب على المكلف أحد الأمرين ، تخييرا من الفعل أو الترك ، كما في غير المقام من الواجبات التخييرية ، فهو أمر غير معقول ، لأن أحد المتناقضين حاصل لا محالة ، ولا يعقل طلب ما هو حاصل تكوينا ، إذ الطلب ، ولو كان تخييريا ، إنما يتعلق بأمر مقدور دون غيره. ومن هنا ذكرنا في محله انه لا يعقل التخيير بين الضدين اللذين ليس لهما ثالث ، فإن أحدهما حاصل بالضرورة ولا يعقل تعلق الطلب بمثله» (١).
٤ ـ التخيير والإباحة الشرعية :
والقول بجريان الإباحة الشرعية فيها ، مبني على شمول أدلتها للشبهات الحكمية وهو موضع خلاف ، والتحقيق اختصاصها بالشبهات الموضوعية كما أفاده كثير من الأعلام.
بالإضافة إلى ما قلناه قبل قليل من أن أصالة الحل لا تجري لمخالفتها للمعلوم بالإجمال.
على أن الحكم الظاهري ـ مهما كان نوعه ـ إنما يجري إذا احتمل موافقته للواقع نظرا لاعتبار الشك في موضوعه ، والمفروض في المقام هو العلم بالإلزام في الواقع ، وان شك في نوعه ، فكيف يمكن الحكم بإباحته؟
خلاصة البحث :
والخلاصة : ان القول بالتخيير العقلي ـ أو التكويني على الأصح ـ هو المتعين في هذه الصورة لبطلان بقية الأقوال ، ومن بطلانها يتضح السر في اعتبارها وظيفة
__________________
(١) الدراسات : ٣ ـ ٢٠٦.