الصفحه ٢٦٠ :
للعقل فيها ، إذ
كون الشخص الفلاني قال بهذا القول أو لم يقل به ليس من حكم العقل بالاتفاق ، ولا
الصفحه ٢٧٢ :
ذلك ان الصدق يكون
قبيحا في هذا المقام» (١).
والجواب على هذا
يدعونا ان نتحدث قليلا في واقع هذا
الصفحه ٢٧٨ :
بمتطلبات حياتها.
فالأحكام ـ كما
يقول العدلية بل جميع المسلمين على اختلاف في منشأ القول ومبناه ـ وليدة
الصفحه ٢٨٠ : وامتثاله أو عصيانه ، ولا يكتفى فيه بصدور الفعل
وعدمه.
رأي المعتزلة :
والمعتزلة في
الوقت الّذي اتفقوا
الصفحه ٣٠٩ :
تقسيمات الحكم من
هذا الكتاب (١).
ولكن الآمدي صور
إشكالهم بصورة أخرى ، ودفعه على مبناه في
الصفحه ٣٣٩ :
وبيئاتهم.
على أن حكم العقل
هذا ـ لو تم ـ فهو لا يشير ولا يعين القياس المظنون فكيف يكون حجة فيه؟ لأن
الصفحه ٣٤٧ :
تحديد الاستحسان :
الاستحسان في
اللغة هو «عد الشيء حسنا سواء كان الشيء من الأمور الحسية أو
الصفحه ٣٧٨ : إثبات أحكام أخر فلا يتعرض لها ، وإنما المرجع فيها إلى أدلتها الأخرى.
وإذا اتضح هذا لم
يبق أمام الطوفي
الصفحه ٣٨٠ : الطعن في نسب الشافعي وانه ليس قرشيّا بل من موالي قريش ،
ولا إماما في الحديث لأن البخاري ومسلما أدركاه
الصفحه ٣٨٥ :
النّظر فيها موضعا
لاتفاق الكلمة وبخاصة إذا وسعنا الأمر إلى عوالم الظنون بها والأوهام؟ وهل تكفي
الصفحه ٤٤٢ :
انصباب الماء ،
وشك في وجود المانع ، فعدم ترتيب آثار الطهارة لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك لعدم
الصفحه ٤٤٧ :
غير تامة كما اتضح
حالها في مبحث القياس ـ فادعاء المفروغية عن وجوب العمل بالظن لا مستند له ، إذ مع
الصفحه ٤٧٥ :
منها : دعوى اتفاق
المسلمين على قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) ويرد عليها أنها وإن كانت ثابتة في
الصفحه ٥١٦ :
على وفقه ، إذ لا
يولد تكليفا في ذلك الطرف لو قدر له الانطباق عليه فيفقد تنجيزه ، وهكذا.
هذا كله
الصفحه ٥٥٣ : ببعض واختيار أصحها وأسلمها عند الشك في سلامة النص.
٣ ـ التأكد من
سلامة رواتها ووثوقهم في النقل