الصفحه ٤٧١ : ، ولا صيام في السفر» أي ان هذه المواضيع ليست موردا لاعتباره
من حيث الإلزام بها فعلا أو تركا.
وعلى هذا
الصفحه ٥٢٧ :
التساقط فيهما.
وإن أريد به
التخيير في المسألة الفقهية «أعني في مقام العمل بأن يكون الواجب على
الصفحه ٥٨٣ :
العلماء على حجية
الإجماع ، فلم نجد فيها ما يشير إلى حجية إجماع المحققين. فالاستدلال اذن بالإجماع
الصفحه ٦٠٩ : زمانا. ومع تعدد الزمان لا تأبى القضية الواحدة ألف
اجتهاد ، وما أكثر ما تتبدل آراء المجتهدين في المسألة
الصفحه ٦١٧ :
تحديده لغة
واصطلاحا :
التقليد في اللغة
جعل القلادة في العنق ، ومنه التقليد في حج القرآن ، أي
الصفحه ٦٢٨ : الأصوليين من الشيعة إنما هو لاختلافهم في وظيفة المجتهد عند
الفتيا. فالأخباريون يرون ان وظيفة المجتهد لا
الصفحه ٦٣٠ :
أوجبت حجية قول
المخبر هي حكايته عن الواقع ، فكذلك الأمر في المفتي ، وبما أن المقيس عليه لا
يعتبر
الصفحه ٦٤٢ :
١ ـ بناء العقلاء
:
وهو قائم على
الأخذ برأي الأعلام من الأحياء في الأمور المهمة ، ومن راجع واقع
الصفحه ٤٦ : الالتقاء بين أصول الفقه المقارن وأصول القوانين في اهتمام كل
منهما بالجانب التأريخي.
فالمقارن في
الدرجة
الصفحه ٥١ :
أضواء على تعريف
الأصول:
ومن الحق ان نذكر
ان تعريفنا السابق لأصول الفقه المقارن قد امتد في
الصفحه ٧١ :
وقد كانت لهم
محاولات في دفع هذا الإشكال لا يخلو أكثرها من مؤاخذة (١) ، ولعل أبعدها عن المؤاخذات
الصفحه ١٠١ :
ودعوى المحقق
القمي من احتمال الاعتماد على القرائن في وقت الخطاب يدفعها إمكان الرجوع إلى الأصول
الصفحه ١٠٤ :
غيرها من الأدلة (١). نعم هو ضروري الثبوت لثبوت تواتره عندنا ، وإنكار
الضروريات التي لا تستند في
الصفحه ١٨١ :
وإثباته هناك لا
يتوقف على دلالة هذه الرواية فحسب لتضافر أدلة النص وتكثرها في التأريخ.
وإنما
الصفحه ٢٥٨ :
وما أجمل ما قاله
امام الحرمين ، وهو يفصل القول في المسألة ويرد على هؤلاء دعواهم : «فشا في لسان