وأما الثمرة بين القولين ، فتظهر : في لزوم حمل الالفاظ الواقعة في كلام الشارع ، بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت ، فيما اذا علم تأخر الاستعمال (١). وفيما اذا جهل التأريخ ، ففيه اشكال. واصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها
______________________________________________________
استعمالا حقيقيا ، لأنها صارت موضوعة بالوضع التعيني ، ويكفي الشك في حصول الوضع التعيني عند الشارع ، وربما لا يكون مدعيها مكابرا.
(١) ظاهر ما ذكره (قدسسره) : ان الثمرة بين القول بالحقيقة الشرعية وعدمها : هي حمل هذه الالفاظ اذا وقعت في كلام الشارع من غير قرينة على معانيها اللغوية ، حيث لا نقول بالحقيقة الشرعية ، ونقول : بعدم ثبوتها ، ومع القول بالحقيقة الشرعية تحمل على معانيها الشرعية ، حيث يعلم ان استعمال الشارع لهذه الالفاظ قد تأخر عن الوضع ، اما لو لم نعلم بتأخر الاستعمال عن الوضع ، فلا تظهر ثمرة لمن يدعي ثبوت الحقيقة الشرعية ، لاحتمال كون هذا الاستعمال قبل الوضع ، وقبله لا حقيقة شرعية ، والادلة التي ذكرت للحقيقة الشرعية تدل على ان الاستعمال بعد الوضع حقيقي ، لا فيما قبل الوضع ، وهو واضح.
ويمكن ان يقال : ان هذه الثمرة ، وهي الحمل على المعنى اللغوي ، بناء على الانكار ، وعلى المعنى الشرعي ، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية انما تتم حيث نقول : بأنه اذا دار الامر بين الحمل على المعنى الحقيقي ، والمجاز المشهور يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ، واما لو قيل بمذهب المشهور : وهو التوقف فيما اذا دار الامر بينهما ، فالثمرة تكون بنحو آخر وهي هكذا : انه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل هذه الالفاظ في كلام الشارع على المعاني الشرعية المخترعة ، واما بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فالتوقف ، لان احتمال استعمالها مجازا في هذه المعاني في عرض احتمال استعمالها في الحقائق اللغوية.