فافهم (١).
تتمة : بناء على القول بالفور ، فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا أيضا ، في الزمان الثاني ، أو لا؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول ، هو وحدة
______________________________________________________
التي ادركها العقل ، وهذا مراده من قوله : «فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة» : أي ان الامر المتعلق بالاطاعة لا داعي له سوى ما في الطاعة نفسها التي ادرك العقل ما يترتب عليها من حسن فعلها وقبح تركها وهذا مما يترتب على الاطاعة «ولو لم يكن هناك امر بها» من الشارع.
(١) لعله يشير الى ان ادراك العقل لحسن الفعل مختلف.
فتارة : يدرك حسنه وقبح تركه باستحقاق العقوبة عليه ، كما في الاطاعة ، فان العقل يدرك حسنها وان فعلها قيام بمراسم العدل في العبودية ، ويدرك قبح تركها وان تركها ظلم في سلطان المولى وخروج عن رسم العبودية والرقية ، ومثل هذا لا بد وان يكون امر الشارع فيه ارشاديا ، بل في خصوص الاطاعة قالوا : بلزوم التسلسل اذا كان الامر مولويا ، لوجوب اطاعة الامر المولوي ، فيكون للاطاعة اطاعة وهلم جرا.
واخرى : يدرك العقل حسن الفعل ، ولا يدرك قبح تركه واستحقاق العقاب عليها ، وفي مثل هذا مجال واضح للامر بها امرا الزاميا مولويا ، اذ لا غناء عن الامر المولوي بالامر الارشادي ، فانه ما لم يكن للعقل حكم بترتب استحقاق العقاب على ترك الفعل يكون مجال لتركه ، ويكون حينئذ مجال لحكم الشارع وامره به امرا مولويا ، ومقامنا من قبيل الثاني ، لأن العقل وان ادرك حسن المسارعة الّا انه لا يدرك أن في ترك نفس المسارعة ظلما من العبد في سلطان المولى ، بل الظلم في ترك الاطاعة اصلا ، لا في ترك المسارعة اليها فيبقى مجال لامر الشارع بالاسراع الى الطاعة مولويا.