عليه ، وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه. بالخصوص ، أو فيما يعمه (١) ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الاول.
الجهة الثانية (٢) : الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما
______________________________________________________
غير الاوامر ، فاذا الاشتراك اللفظي بين الطلب وغيره مما لا بد منه ، ولكن الاشكال في ان غير الطلب الموضوع له لفظ الامر أي معنى هو؟ وهل معنى واحد أو معان متعددة؟
(١) قد ذكر انه لا دليل على الترجيح بما ذكروه عند تعارض هذه الامور ، فلا يمكن ان يتعين للفظ ظهور في احدها بواسطة الترجيحات التي ذكرت ، فلا بد عند عدم ظهور لفظ الامر في شيء لا بواسطة القرائن ولا بواسطة الانصراف من الرجوع الى ما يقتضيه الاصل العملي.
والحاصل : أنه لا يمكن ان يحصل الظهور بواسطة ما ذكر ، فان ما ذكروه انما هو لاجل ان يحصل بواسطتها ظهور للفظ في شيء فيرجع الى الاصل العملي. اما اذا حصل للفظ ظهور في احد المعاني فلا حاجة الى ما ذكروه ، لانها انما ذكرت لتحصيل الظهور ، فاذا حصل الظهور سقطت تلك الترجيحات ولا بد من الاخذ ، بالظاهر ، وهذا الظهور كما يحصل من القرائن يحصل من الانسباق من الإطلاق : أي من الانصراف ، وعند حصوله يعمل على طبقه سواء كان لانه حقيقة فيه بالخصوص فيكون سبب هذا الظهور هو الوضع ، أو كان سببه الانصراف وذلك فيما كان موضوعا لما يعمه ، ولكن يكون له انصراف بواسطة كثرة الاستعمال في بعض مصاديقه الى ذلك المصداق ، وحيث لم يعلم سبب الظهور فلا معين لاحد الامرين.
(٢) يظهر منه (قدسسره) ان للفظ الامر ظهورا في المعنى الاول : وهو الطلب ، ولم يعلم انه حقيقة فيه بالخصوص او انه موضوع لما يعمه وهذا الظهور للانصراف ، وهذا