وقبل الخوض في ذكر ادلة القولين يذكر امور (١):
ـ منها : انه لا شبهة في تأتي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، وفي جريانه على القول بالعدم اشكال (٢) ،
______________________________________________________
(١) حيث انه سيعقد بحثا في اسامي المعاملات جعل الكلام فعلا في الفاظ العبادات ، وانها هل هي موضوعة لخصوص الصحيح ، أو للاعم منه ومن الفاسد؟
(٢) جريان النزاع في الوضع للصحيح ، او الأعم بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية واضح ، فان مدعي الصحيح يدعي ان الشارع وضعها له ، ومدعي الأعم يدعي وضعها له ، الّا ان الاشكال في ان هذا النزاع هل يجري بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية؟
ولا يخفى ان الاقوال في استعمال هذه الالفاظ في المعاني المخترعة للشارع ثلاثة :
ـ وضعها له ، وهو الحقيقة الشرعية.
ـ واستعمالها فيها مجازا بمناسبة المعاني اللغوية.
ـ واستعمالها في معانيها اللغوية دائما ، وهذه الامور المخترعة الخاصة لم تستعمل هذه الالفاظ فيها بخصوصها لا حقيقة ولا مجازا ، وانما استعملت فيها لأنها من مصاديق المعاني اللغوية ، وهو مذهب الباقلاني.
ثم لا ريب في ان عنوان هذه المسألة وأدلة الطرفين تختص بالحقيقة الشرعية ، لان عنوان المسألة : ان هذه الالفاظ هل هي موضوعة للصحيح ، او للاعم ، فما لا وضع فيه خارج عنه موضوعا. وأما ادلة الطرفين فانهم يستدلون بالتبادر ، وصحة السلب ، وان الاستعمال علامة الحقيقة ، وان ديدن الواضعين هو الوضع للصحيح او الاعم ، وهذه الادلة موضوعها ما له حقيقة ، اما ما لا حقيقة له ، بل الاستعمال فيه مجاز يخرج عن موضوعها.