في موضوعها ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم» اصلا ، وان لا يكون هناك حكم «غير ما أدّت اليه الامارة» وايضا لا يلزم التصويب بالمعنى الثاني وهو تعدد الاحكام الواقعية ، وايضا لا يلزم التصويب بالمعنى الثالث وهو اضمحلال الحكم الواقعي بمجرد قيام الامارة ، بل الحكم الواقعي موجود في حال قيام الامارة على خلافه ، وانما يسقط على الاجزاء لاستيفاء تمام الغرض ببدله ، او يبقى منه ما لا يمكن استيفاؤه.
(١) هذا الرد الذي اشار اليه بقوله : «كيف» على من يقول : بان القول بالاجزاء لازم مساو للتصويب مربوط بالتصويب بالمعنى الاول ، وهو الذي ذكره بقوله (قدسسره) : «وهو خلو الواقعة عن الحكم».
واما التصويب بالمعنى الثاني فلا ينفيه الّا كون الموضوع في الامارة هو الجهل بالحكم الواقعي الواحد المشترك.
واما التصويب بالمعنى الثالث فلا ينفيه الّا ان كون الموضوع في الامارة هو الجهل بالحكم الواقعي الواحد المشترك موضوعا لها حدوثا وبقاء.
وعلى كل فحاصله : انه كيف يمكن القول بلزوم التصويب على القول بالاجزاء في موارد قيام الامارة أو الاصول على الخلاف ، والحال ان الموضوع في الاصول هو الجهل بالحكم الواقعي ، اما بخصوصيته كما في موارد الشبهة الموضوعية ، أو الجهل بنفس الحكم الواقعي كلية وهو موارد الشبهة الحكمية ، فانه في الأول الحكم الواقعي كلية ليس بمجهول ، بل المجهول خصوصية تحققه وانطباقه بالفعل ، وفي الثاني نفس الحكم بكليته مجهول ، فان الموضوع في موارد الاصول هو الشك بالحكم الواقعي ، كقوله عليهالسلام : (مشكوك الطهارة طاهر) (١)
__________________
(١) قد أورد الحديث بالمضمون ، راجع الوسائل ج ٢ : ١٠٥٤ / ١ باب ٣٧ من أبواب النجاسات.