.................................................................................................
______________________________________________________
وكان ما قامت عليه الامارة وافيا بالمصلحة من باب الاتفاق على ما تقدم مفصلا «فان الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل» ليس هو الحكم الفعلي البعثي ، وانما الحكم المشترك بين العالم والجاهل «ليس الّا الحكم الانشائي» الذي هو الفعلي من قبل المولى «المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات» : أي بحسب ما يكون في تلك الموضوعات من المصالح التي هي المقتضيات لتلك الاحكام بعناوينها الواقعية «وهو ثابت» : أي الحكم الانشائي الذي هو الفعلي من قبل المولى ثابت «في تلك الموارد» : أي في موارد الاصول والامارات على السببية «كسائر موارد الامارات» على الطريقية لا فرق بينهما ، والمنفي في موارد الاجزاء هو الحكم الفعلي البعثي ولذا قال : «وانما المنفي فيها ليس الّا الحكم الفعلي البعثي» وهذا الحكم الفعلي البعثي كما انه منفي في موارد الاجزاء ، كذلك هو منفي في الامارات على الطريقية ولذا قال : «وهو منفي في غير موارد الاصابة وان لم نقل بالاجزاء» لانه في موارد الاصابة على الطريقية تنجز الحكم الواقعي فيكون الحكم الانشائي فعليا بعثيا منجزا.
فاتضح مما ذكرنا : انه لا فرق بين القول بالاجزاء وعدمه في كون في كل منهما الحكم الانشائي الذي هو الفعلي من قبل المولى موجودا ، وانما الفرق بين القول بالاجزاء وعدم الاجزاء هو سقوط هذا التكليف الواقعي بعد الاتيان بما قامت عليه الامارة او اقتضته الاصول على القول بالاجزاء ، وعدم سقوطه على القول بعدم الاجزاء ، ولذا قال (قدسسره) : «فلا فرق بين الاجزاء وعدمه الّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة».
واتضح ايضا مما ذكرنا : ان «سقوط التكليف» الواقعي الانشائي «بحصول غرضه» في الاتيان ببدله «أو» سقوطه «لعدم امكان تحصيله» : أي تحصيل الباقي من غرضه بعد اتيان ما يفي ببعض الغرض هو «غير التصويب المجمع على