.................................................................................................
______________________________________________________
وقوله : (لا تنقض اليقين بالشك) (١) فان الشك الذي هو الموضوع في الاصول هو الشك في الحكم الواقعي اما بخصوصيته أو بنفسه.
واما في مورد الامارات فان لسانها وان كان لسان صدق العادل ، ولم يؤخذ الشك في الحكم الواقعي في لسان دليلها ، إلّا انه من المعلوم انه لا معنى لجعل الامارات في مورد العلم بالحكم الواقعي ، فالامر بتصديق العادل انما هو في مقام الشك في الحكم الواقعي وعدم تحقق العلم به.
فتبين ان في موارد الاصول والامارات الجهل بالحكم الواقعي مأخوذا في موضوعها ، واذا كان ماخوذا في موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي بمرتبته الانشائية التي هي تمام ما هو فعلي من قبل المولى موجودا ومحفوظا في موارد الاصول والامارات. فكيف؟ يلزم من القول بالاجزاء التصويب الذي هو خلو الواقعة عن الحكم الواقعي ، ولذا قال (قدسسره) : «كيف» : أي يلزم التصويب من القول بالاجزاء «وكان الجهل بها» : أي الجهل بحكم الواقعة «بخصوصيتها» كما في موارد الشبهة الموضوعية «أو بحكمها» كما في موارد الشبهة الحكمية «ماخوذا في موضوعها» : أي في موضوع الاصول والامارات ، واذا كان الشك بالحكم الواقعي ماخوذا في «موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها» نعم اللازم من تحققه في موارد الامارات هو اجتماع الحكم الظاهري والواقعي ، وسيأتي الكلام فيه ، وفي كيفية الجمع بينهما في مباحث الظن ـ ان شاء الله تعالى ـ.
__________________
(١) الوسائل ج ١ : ١٧٤ / ١ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء.