.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يلزم من الاجزاء التصويب بالمعنى الاول ، ولا بالمعنى الثاني ، لوضوح ان المفروض في موارد الاجزاء وجود حكم واقعي واحد يسقط باتيان بدله ، وذلك الحكم الواقعي الواحد هو الذي يشترك فيه العالم والجاهل ، وفي التصويب بالمعنى الاول لا حكم واقعي اصلا حتى يشترك فيه العالم والجاهل ، وفي التصويب بالمعنى الثاني الاحكام الواقعية متعددة ، والمفروض في موارد الاجزاء حكم واقعي واحد يشترك فيه العالم والجاهل ولكنه يسقط باتيان بدله.
وفي التصويب بالمعنى الثالث ان الحكم الواقعي يضمحل بمجرد قيام الامارة على خلافه ، وفي موارد الاجزاء لا يضمحل ولا يفنى بمجرد قيام الامارة ، بل يبقى الى زمان الاتيان بمتعلق الامارة وانما يسقط لحصول مصلحته ببدله.
ويمكن ان يكون مراد هذين العلمين من التصويب اللازم في الاجزاء هو عدم وجود حكم واقعي فعلي بعثي او زجري في موارد الاجزاء.
ويرد عليه اولا : بعد تسليم تسمية هذا تصويبا انه ليس من التصويب الباطل لا عقلا ولا اجماعا.
وثانيا : ان عدم كون الحكم الواقعي بمرتبة البعث والزجر لا يختص بمورد الاجزاء ، بل هو لازم حتى على القول بعدم الاجزاء ، لوضوح ان الحكم الواقعي في مقام القطع بخلافه او قيام الامارة على خلافه بناء على الطريقية لا يكون الحكم الواقعي بمرتبة البعث والزجر ، اذ لا يعقل ان يصل الى هذه المرتبة الّا حيث يمكن ان يكون باعثا وزاجرا ، وفي قيام القطع والامارات على خلافه لا يمكن ان تتأتى منه الباعثية والزاجرية ، والحكم الموجود على القول بالاجزاء وعدمه هو الحكم الانشائي الذي بنوع من انواع الوصول يكون باعثا وزاجرا ، والحكم بهذه المرتبة الانشائية هو الفعلي من قبل المولى ، ولذا قال (قدسسره) : «فان الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها» : أي في موارد الاجزاء وهو مورد بعض الاصول كقاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب على وجه ، وموارد الطرق والامارات على السببية أو على الطريقية ،