بالاجزاء ، فلا فرق بين الاجزاء وعدمه ، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه ، أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه ، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الامارة (١) ، كيف وكان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان الاجزاء في الامر الاضطراري في موارد الاصول وفي الامارات على السببية هو سقوط الامر الواقعي ببدله ، لوفاء البدل بتمام المصلحة او لكون الباقي من مصلحة الواقع لا يمكن تداركها ، وفي القطع والامارات على الطريقية فيما اذا دل الدليل على الاجزاء فلا بد من كون متعلقها من باب الاتفاق كذلك ، اما وافيا بتمام المصلحة في الامر الواقعي او بمقدار لا يمكن معه التدارك ، ففي جميع موارد الاجزاء هناك حكم واقعي ، غايته انه في غير القطع والامارات على الطريقية الدال على وفاء المأتي به بمصلحة المامور به الواقعي هو الامر بالبدل ، وفي القطع والطرق دلالة دليل خارجي على كون متعلقهما من باب الاتفاق موجبا لسقوط الامر الواقعي ، ففي جميع موارد الاجزاء الحكم الواقعي متحقق ، وبعد الاتيان بما يقتضي سقوطه به لتحمله لمصلحته يسقط.
ويظهر من رسائل الشيخ الانصاري تبعا لتمهيد قواعد الشهيد : ان الاجزاء لازم مساو للتصويب الباطل ، ولم يتضح مراد هذين العلمين ، لأن التصويب الباطل اما عقلا او إجماعا هو :
ـ اما ان لا يكون حكم واقعي اصلا يشترك فيه العالم والجاهل ، وانما الحكم الواقعي ما ادى اليه رأي المجتهد.
ـ واما ان يكون هناك احكام واقعية بعدد آراء المجتهدين.
ـ واما ان يكون هناك حكم واقعي واحد ، ولكنه بقيام الامارة على خلافه يضمحل ويفنى ، ويكون الحكم الواقعي هو مؤدى الامارة.