صلاتين في يوم واحد (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الدليل الدال على عدم وجوبين لصلاتين في يوم واحد.
تارة : يكون دالا على عدم وجوبين واقعيين عرضيين : بمعنى ان الشارع لا يشرع ـ مثلا ـ وجوب الظهر تامة للحاضر ، ووجوب ظهر قصرا لمسافر سافر بعد اداء الظهر التامة ، او لا يشرع وجوب ظهر واقعا ووجوب جمعة واقعا ، ومثل هذا لا ينفع في الدلالة على الاجزاء ، لأن المفروض ان وجوب الجمعة ـ مثلا ـ كان ظاهريا وان كان بناء على السببية هو واقعيا ثانويا الّا انه ليس في عرض وجوب الظهر.
واخرى : يكون دلالة الدليل على عدم اجتماع وجوبين : بان لا يجتمع وجوبان مطلقا وان كان احدهما واقعيا والآخر ظاهريا ، وهذا ايضا على نحوين :
لانه تارة : تكون دلالته انه اذا قام عندك دليلان في يوم واحد على وجوب الظهر واقعا ، ودليل ظاهري على وجوب الجمعة فان احدهما مرتفع ، فهو كعلم اجمالي بعدم وجوب احدهما فتقع بين الدليل الواقعي والظاهري معارضة او مزاحمة ، فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه قواعد المعارضة او المزاحمة.
واخرى : يكون الدليل الدال على عدم اجتماع وجوبين واردا بنحو المنة ويكون مورده من اتى بالمامور به الظاهري ، لوضوح ان من اتى بالمامور به الواقعي لا يقوم له دليل على وجوب ظاهري ، وحينئذ لا بد من الاجزاء بمعنى سقوط الامر الواقعي ، وعدم لزوم امتثاله لتدارك مصلحته بمصلحة الامر الظاهري ، ومراد المصنف (قدسسره) لا بد وان يكون هذا الاخير لانه استثنى من حكمه بعدم الاجزاء مطلقا في مقام اتى المكلف بالمامور به الظاهري على السببية ثم انكشف الخلاف ، لانه قال (قدسسره) : «كما اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف الخلاف بعد ادائها» ثم حكم بعدم الاجزاء مطلقا ثم قال : «إلّا أن يقوم دليل بالخصوص ... الى آخر كلامه» فمقتضى كلامه هو الاخير ، وقد عرفت انه يدل على الاجزاء.