.................................................................................................
______________________________________________________
واما اذا ثبت بالامارة على السببية او بالاصل فانهما وان دلا على وجود حكم على طبق مؤداهما وهو ذو مصلحة ، إلّا انه لا دليل على اجزائه عن صلاة الظهر ، لأن الاجزاء انما يكون حيث يكون الحكم الثابت بالامارة السببية أو الاصل بعنوان كونه بدلا عن المامور به الواقعي.
وغاية دلالة الامارة على السببية أو دلالة الأصل كون ما قاما عليه ذا مصلحة وهو صلاة الجمعة ، اما كون هذه المصلحة بدلا عن مصلحة الواقع فلا دلالة للامارة ولا للاصل على ذلك بعد كون صلاة الجمعة ماهية اخرى غير ماهية صلاة الظهر ، وكون ماهية ذات مصلحة لا يلازمه كون مصلحتها بدلا عن مصلحة ماهية اخرى.
واما اذا انكشف الخلاف في خارج الوقت ، فان قلنا : ان القضاء تابع للاداء فحكمه حكم الاداء ، وكما تجب الاعادة في الوقت يجب القضاء في خارجه لاشتغال الذمة بالظهر يقينا وبقاء هذا الامر بعد انقضاء الوقت فلا بد من امتثاله قضاء.
وان قلنا : القضاء بفرض جديد فالقضاء ايضا يجب ، لأن موضوعه محقق وهو فوت الامر المتعلق بالظهر الذي لم تستوف مصلحته لا بتمامها ولا ببعضها ، فموضوع القضاء محقق وهو فوت الامر المتعلق بالظهر فلا بد من القضاء ، ولذا قال (قدسسره) : «فلا وجه لا جزائها مطلقا» : أي وان قلنا بالسببية في جعل الامارات او كان القائم على وجوب الجمعة هو الاصل فانه «غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها» : أي في يوم الجمعة «ايضا ذات مصلحة لذلك» : أي بقيام الامارة عليها على السببية او قيام الاصل على وجوبها ، وكونها صارت صلاة الجمعة ذات مصلحة لقيام الامارة على وجوبها على السببية ، او قيام الاصل على وجوبها «لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة» التي لم تستوف لا باتيان الظهر نفسه ولا باتيان بدله ، لما عرفت : من عدم الدليل على كون مصلحة الجمعة بدلا عن صلاة الظهر فلا دليل على الاجزاء ولا بد من الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه كما لا يخفى.