في الوقت (١) ، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا ، إلا على القول بالاصل
______________________________________________________
(١) وتوضيحه : ان الاصل الذي يرجع اليه في الفرض المذكور : وهو ما اذا شك في ان مفاد دليل الحجية الطريقية او السببية هو اصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف : أي استصحاب عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف وتبرأ به الذمة. وحيث ان المستصحب لا بد اما ان يكون مجعولا شرعيا او موضوعا ذا اثر مجعول ، ونفس عدم الاتيان ليس بمجعول شرعي ، لوضوح انه من الامور التكوينية ، ولم يظهر من الاخبار انه موضوع لاثر مجعول ، فلا بد وان يكون مراده من استصحاب عدم الاتيان هو استصحاب شغل الذمة بالتكليف ، لانه قبل انكشاف الخلاف وقبل الاتيان بما قامت عليه الامارة يقطع باشتغال الذمة بالتكليف ، وبعد الاتيان بما قامت عليه الامارة وانكشاف الخلاف نشك في سقوط التكليف الذي كانت الذمة مشغولة به يقينا ، لأن الامارة ان كان مفادها الطريقية فما شغلت الذمة به لم يسقط ، لعدم الاتيان به ولا ببدله ، لانه على الطريقية لا بدل له ، وان كان مفادها السببية فقد سقط ، وحيث كان لنا يقين بشغل الذمة ، والآن نشك في فراغها فنستصحب شغل الذمة ، فثبت بسبب الاستصحاب تكليف بالفعل بالاعادة في الوقت.
ويظهر من بعض مشايخنا (١) ـ طاب ثراه ـ في حاشيته في المقام : ان المستصحب هو كلي التكليف من القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلي المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير ، وان المستصحب هو المردد بين التكليف الفعلي الواقعي على الطريقية ، وبين التكليف الفعلي البدلي على السببية ، فان كان هو الفرد الواقعي فهو باق والذمة مشغولة به بعد انكشاف الخلاف ، وان كان هو البدلي فقد ارتفع التكليف وبرئت الذمة. ويمكن ان يناقش فيما ذكره (قدسسره).
__________________
(١) وهو العلامة المحقق المشكيني (قدسسره) ، راجع حاشيته على كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٣٤.