بنحو الموضوعية والسببية (١) ، وأما إذا شك فيها ولم يحرز أنها على أي الوجهين (٢) ، فأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة
______________________________________________________
هو الواقع ، لا انه حكم في قبال الواقع ، وانما يستفاد ان لها حكما في قبال الواقع من دليل حجيتها وجعلها ، ولذا تمسك باطلاق دليل الحجية ، فدليل الحجية يدل على وجود حكم على طبق الامارة في حال الجهل بالواقع ، واطلاقه يدل على جواز البدار في حال الجهل وانه ليس احد فردى التخيير ، بل ظاهره التعيينية ومجموع هذين الامرين يلزمهما كون الحكم المجعول على طبق مؤدى الامارة وافيا بتمام مصلحة الواقع ، ومعنى ذلك هو الاجزاء ، ولذا قال (قدسسره) : «ولا يخفى ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته ايضا» كما بيناه في الامر الاضطراري.
(١) بعد ما ذكر ان اطلاق دليل الحجية بناء على السببية يدل على الاجزاء ، واما على الطريقية فلا اجزاء ، فاذا قلنا : بان دليل الحجية في الامارات يدل على السبيبة ومفادها جعل الحكم البدلي الوافي بتمام المصلحة فنقول بالاجزاء ولا اعادة ، واذا قلنا : بان دليل حجية الامارات يدل على الطريقية وجعل المنجزية والمعذرية ، وليس على طبق مؤدى الامارة حكم مجعول اصلا وقد انكشف الخلاف في الوقت ـ مثلا ـ فلا بد من الاعادة.
(٢) حاصله : انه اذا لم نعرف ما هو المجعول في الامارات وهل هو الطريقية فلا اجزاء؟ أو انه السببية فلازمها الاجزاء؟ ولم يتضح لنا المفاد من دليل حجية الامارة فنحتمل ان يكون مفادها الطريقية ونحتمل السببية ، فتارة ينكشف الخلاف في الوقت فهل تجب الاعادة أو لا تجب؟ واخرى ينكشف الخلاف في خارج الوقت فهل يجب القضاء ام لا يجب؟ وحيث قد فرض الشك في دلالة دليل الحجية فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه الاصول العملية ، والكلام اولا في الاعادة : وهي ما اذا انكشف الخلاف في الوقت.