ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا (١) ، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية ، أو
______________________________________________________
الامارة القائمة على شيء تقوم عليه بعنوان انه هو الواقع ، فاذا كان دليل الحجية فيها يدل على جعل الحكم على طبق مؤداها وضممنا دليل الحجية الى لسان الامارة يستفاد من مجموعهما ان الحكم المجعول بنحو البدل عن الواقع.
وبعبارة اخرى : ان دليل الحجية يقول : بجعل الحكم على طبق ما قامت عليه ، ولسان الامارة يقول : ان المودى هو الواقع ، فيدل مجموع هذين الامرين على ان المجعول بنحو البدل ، فاذا استفدنا البدلية نقول حينئذ : ان البدل اما ان يكون وافيا بتمام مصلحة المبدل فيفيد الاجزاء ، والّا فلا يكون مجزيا بنحو ما ذكرناه في الامر الاضطراري عينا ، ولذا قال (قدسسره) : «فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال ... ـ إلى قوله ـ ولا يجزي لو لم يكن كذلك» ثم قال (قدسسره) : «ويجب الاتيان».
لا يخفى انه اراد في كلامه ان يستطرد مجموع ما ذكره في الاضطراري ، وليس كل من وجوب الاتيان ـ عند انكشاف الخلاف ـ واستحباب الاتيان مترتبا على عدم الاجزاء ، بل قد عرفت ان لازم استحباب الاتيان الاجزاء ، ثم اشار الى امكان الاستيفاء وعدم امكانه ، ثم ختم كلامه في مرحلة الثبوت بقوله : «كما عرفت في الامر الاضطراري».
فاتضح : ان مرحلة الثبوت في الامارات على السببية كمرحلة الثبوت في الاوامر الاضطرارية.
(١) هذا بيان لمرحلة الاثبات.
لا يخفى ان الاطلاق في الاوامر الاضطرارية يستفاد ـ على ما مر بيانه ـ من نفس دليل الامر الاضطراري المثبت لحكم قد طرأ لاجل العجز عن اداء الواقع ، واما في الامارات على السببية فلا يستفاد من نفس دليل الامارة اطلاق ، لأن لسانها لسان انه