له ، مع كونه فاقده (١) ، فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض ، ولا يجزي لو لم يكن كذلك ، ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب وإلا لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه ، وإلا فلا مجال لاتيانه ، كما عرفت في الامر الاضطراري (٢).
______________________________________________________
(١) أي بناء على السببية في الامارات ، كما هو ظاهر قولهم : ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، فمتى قامت الامارة على شيء ينشأ حكم على طبق ما قامت عليه الامارة ، ما دام الخلاف لم ينكشف ، فالامارة اذا قامت على طهارة شيء ـ مثلا ـ ينشا حكم الطهارة لذلك الشيء سواء أكان حكمه الواقعي الطهارة ، ام لا.
غايته ان هذا الحكم المنشأ على طبق مؤدى الامارة مدته عدم انكشاف الخلاف ، فيحدث بسبب قيام الامارة حكم على طبق ما أدّت اليه ، وعلى هذا فالحكم المنشأ على طبقها واقعي ثانوي حدث بسبب قيام الامارة ، وهذا معنى السببية والموضوعية في جعل الامارات في قبال الطريقية ، والى هذا اشار بقوله (قدسسره) : «واما بناء عليها» : أي على السببية «وان العمل بسبب اداء امارة الى وجدان شرطه» كقيامها على طهارة الماء «أو شطره» كقيامها على ان القراءة الواجبة ـ مثلا ـ هي الحمد فقط ، فحينئذ «يصير» : أي العمل الواجد للشرط او الشطر «حقيقة صحيحا كانه واجد له» : أي كانه واجد لما هو الشرط الواقعي والشطر كذلك «مع كونه فاقده» في الواقع الّا انه بسبب قيام الامارة صار واجدا له.
(٢) قد عرفت ان الامارات على السببية تكون من الواقعي الثانوي كالامر الاضطراري ، غايته ان العنوان الثانوي في الامارات طرأ لاجل الجهل ، وفي الاوامر الاضطرارية طرأ لاجل العجز ، فالحال في الامارات على السببية كالحال في الاوامر الاضطرارية له مرحلتان : مرحلة الثبوت ومرحلة الاثبات.
ولا يخفى انه لا بد من استفادة عنوان البدلية في الامارات على السببية للاوامر الواقعية ، ويمكن استفادة البدلية فيها : من انها واردة بلسان انها هي الواقع ، فان