أن حجيتها ليست بنحو السببية (١) ، وأما بناء عليها ، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره ، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد
______________________________________________________
(١) وقع الخلاف بين القوم في جعل الامارات ، فذهب المصنف وجماعة من المحققين الى ان المجعول في الامارات هو طريقية الامارة لا غير بمعنى : كونها منجزة لو اصابت ، ومعذرة لو خالفت ، وعلى هذا فليس فيها حكم مجعول ظاهري اصلا ، فليس هناك توسعة في الشرطية ، فالشرط الواقعي على واقعيته ، فلو دل الخبر الواحد على ان الثعالب ـ مثلا ـ من ماكول اللحم أو قامت الامارة على طهارة الماء ، ثم انكشف الخلاف ، فالقاعدة تقتضي الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، لعدم إتيان الصلاة الصحيحة المشروط وقوعها عن الطهارة ، أو التي يكون وقوعها في غير الماكول مانعا عن صحتها وقد وقعت في غير الماكول ، ودليل حجية الامارة لا يتكفل جعل الشرطية في مقام الشك ، لأن المفروض انه ينجز الشرطية ان صادفها ، وهو عذر لو خالفها ، والعذرية عن المخالفة تدور مدار انكشاف الخلاف ، ومع انكشاف الخلاف لا عذرية ، فلم يحصل شيء يوجب سقوط الامر الواقعي ، لعدم اتيان متعلقه ولا اتيان بدل له واف بتمام مصلحته لأن الامارة انما دلت على ان ما اتى به هو الشرط الواقعي وقد انكشف الخلاف ، وانه ليس هو الشرط الواقعي ، فلم تقع الصلاة عن طهارة واقعية ، وانها وقعت مع المانع عن الصحة ، ولم يتضمن دليل حجية الامارة جعل حكم يوجب التوسعة حتى يكون حاكما كما ذكرنا في قاعدة الطهارة فلا اجزاء ، ولا بد من الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، لتحقق موضوع القضاء وهو الفوت ، والى هذا اشار بقوله : «فلا يجزي فان دليل حجيته» الامارة «حيث كان بلسان انه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن» فلم يؤت بالمامور به الواقعي ولا ببدله.