لا يمكن تداركه ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض ، وتفويت مقدار من المصلحة ، لو لا مراعاة ما هو فيه من الاهم (١).
______________________________________________________
واما حكم هذا القسم من ناحية جواز البدار اليه في اول الوقت ، او مع اليأس ، أو وجوب الانتظار الى آخر الوقت : أي كون المامور به الاضطراري مجزيا عن الاختياري بمجرد عروض الاضطرار ، او مع اليأس من التمكن من الاختياري ، وعلى هذين الفرضين يجوز البدار ولا مانع منه ولا اعادة ولا قضاء ، او انه لا يكون الاضطراري كذلك ، بل انما يكون وافيا بالغرض حيث يقع في آخر الوقت ولا مجال في هذا الفرض للاعادة ، لكونه في آخر الوقت ، ولا مجال للقضاء لفرض وفائه بتمام الغرض ، وقد اشار المصنف الى اجزائه بقوله : «فيجزي فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء ولا اعادة» واشار الى حكم البدار فيه بقوله : «واما تسويغ البدار او ايجاب الانتظار في الصورة الاولى» واراد بالصورة الاولى هو القسم الأول ، وحيث تعرض اولا لحكم البدار في الصورة الثانية ثم عطف عليها حكم البدار بهذه الصورة قال : «في الصورة الاولى» قال (قدسسره) : «فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا» : أي بمجرد حصول الاضطرار من غير شرط الانتظار أو شرط حصول اليأس يكون المامور به الاضطراري وافيا بتمام الغرض في المامور به الاختياري ، أولا يكون كذلك ، بل يكون وفاؤه بتمام الغرض مقيدا اما بالانتظار والاتيان به في آخر الوقت أو بشرط اليأس ، فلا يجوز البدار بمجرد الاضطرار ، اما في ما كان الانتظار شرطا فلا موضوع لجواز البدار ، واما في الثاني فيجوز بشرط اليأس من التمكن من المامور به الاختياري ، وكون الحال في المامور به الاضطراري في وفائه بتمام الغرض على أي نحو موكولا الى ما يستفاد من دليله الدال على بدليته ووفائه بتمام الغرض.
(١) لا يخفى ان هذا القسم هو الثالث في تقسيمه ، لانه بعد ما ذكر القسم الاول : وهو كون المامور به الاضطراري وافيا بتمام الغرض في المامور به الاختياري قال :