فيما هو المهم والغرض ، ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك ، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن. وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه ، أو يكون بمقدار يستحب ، ولا يخفى أنه إن كان وافيا به فيجزي ، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك ، لا قضاء ولا إعادة (١) ، وكذا لو لم يكن وافيا ، ولكن
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الاوامر الاضطرارية والظاهرية ورودها بنحو كونها ابدالا عن الامر الواقعي ، ولا بد في البدل والمبدل من نحو مسانخة بين الغرض المترقب منها ، ولو كانت المصالح فيهما مباينة للمصلحة الواقعية فلا معنى للبدلية ، والّا جاز أن يكون كل شيء بدلا عن كل شيء ، وبعد كونها ابدالا عن الواقع يكون مجال لتقسيمها من ناحية وفائها بالغرض الواقعي وعدم وفائها به تماما ، ولذا قسمها الى ذلك فقال (قدسسره) : «انه يمكن ان يكون التكليف ... الخ» وهذا هو القسم الاول وهو كون الاضطراري وافيا بتمام الغرض المترتب على المامور به الواقعي الاختياري.
وانما قيده بقوله : «في حال الاضطرار» لدفع توهم ان يقال : انه اذا كان المامور به الاضطراري وافيا بتمام ما للمأمور به الاختياري من الغرض لا معنى لجعله في حال الاضطرار ، بل ينبغي ان يكون الامر به في عرض المامور به الاختياري ، فدفع هذا التوهم بقوله : ان الاضطراري انما يكون وافيا بتمام الغرض بشرط الاضطرار.
وايضا لا يقال : انه اذا كان بشرط الاضطرار وافيا بتمام الغرض فيجوز للمكلف ان يحدث الاضطرار ولا يلتزم به احد.
فانه يقال : انه يجوز ايضا ان يكون الاضطرار الحاصل من طبعه ومن غير احداث المكلف له هو الشرط في الوفاء بتمام الغرض ، لا مطلق الاضطرار ، وهذا القسم لا اشكال في اجزائه عن الامر الواقعي ، وسقوط الامر الواقعي عند اتيان المامور به بالامر الاضطراري ، لحصول الغرض الداعي الى الامر الواقعي كما مر بيانه في سقوطه باتيان المامور به الواقعي الاختياري عينا ، والّا كان بقاؤه من بقاء المعلول بلا علة فلا اعادة ولا قضاء.