الموضع الثاني : وفيه مقامان :
المقام الاول : في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري ، هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا ، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة ، وفي خارجه قضاء ، أو لا يجزي تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء ، وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه ، وأخرى في تعيين ما وقع عليه (١).
فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافيا بتمام المصلحة ، وكافيا
______________________________________________________
وان المراد من اختيار احبهما اليه هو ان الله يعطيه ثواب افضلهما ، وحيث ان المعادة هي الصلاة التي وقعت على نحو الانفراد فالثانية تزيد عليها بفضل الجماعة ، فالثانية تشتمل على الاولى وزيادة فلا معنى لاختيار ما به الاشتراك بينهما ، بل الاختيار لما فيه الفضيلة والزيادة.
وان المراد بحساب افضلهما واتمهما انه للاولى الانفرادية درجة من الثواب ، وحيث ان هذه الدرجة تزيد وتنتقل من حدها الى الحد القوي باتيان الصلاة ثانيا جماعة ، فقد زاد الحد الاول واندمج في الحد الاعلى ، فلذا يحسب له افضلهما واتمهما ، وهذا الوجه يمكن ان يكون وجها ايضا لاختيار الأحب اليه تعالى.
(١) اجزاء المامور به الاضطراري عن الامر الواقعي حيث انه شيء آخر غير المامور به الواقعي ، واجزاء شيء عن شيء لا بد من التكلم فيه في مرحلتين : في مرحلة الثبوت ، والاثبات : بان يكون المامور به الاضطراري قابلا لأن يكون مجزيا عن المأمور به الواقعي ، وان يدل دليل على كونه مجزيا ، والاولى مرحلة الثبوت ، والثانية مرحلة الاثبات ، واشار الى الاولى بقوله : «في بيان ما يمكن ان يقع عليه ... الخ» واشار الى الثانية بقوله : «واخرى في تعيين ما وقع عليه».