ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة ، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه (١).
______________________________________________________
وأما حكم العقل بلزوم إحضار الماء لو اهريق الماء قبل استعمال المولى فلتجدد الامر بالاحضار ، لأن المفروض علم العبد : بان امر المولى بالاحضار للتمكن من استعماله في رفع العطش ، وحيث لم يستعمله والعطش موجود فيعلم العبد بتجدد الامر بالاحضار.
(١) ورد في جملة من الاخبار استحباب اعادة الصلاة جماعة لمن صلى اولا منفردا ، وفي هذه الاخبار فقرات تدل بظاهرها على عدم سقوط الامر بمجرد اتيان الصلاة للمنفرد ، فانه ورد فيها (انه يعيدها ويجعلها الفريضة ويختار الله احبهما اليه) ، وفي بعضها : (يحسب له افضلهما واتمهما) ، فان ظاهر قوله عليهالسلام : (يجعلها الفريضة (١)) : أي يقصد بها امتثال الامر الوجوبي ، ولازمه عدم سقوط الامر بمجرد الاتيان منفردا ، وايضا ظاهر قوله عليهالسلام : (يختار الله احبهما اليه) ان الذي يقع به الامتثال هو الاحب ، ولو كان الامتثال واقعا بمجرد الاتيان الاول لما كان مجال لاختيار الاحب ، ومثله قوله عليهالسلام : (يحسب له افضلهما واتمهما) ، فان الظاهر ان المحسوب للعبد واحد منهما لا كلاهما ، ولو كان الامر يسقط بمجرد الاتيان الاول لما كان مجال لامكان ان يحسب له الاتيان الثاني ، مع ان الظاهر امكان حساب الاتيان الثاني ، فامكان احتسابه دليل على عدم سقوط الامر بمجرد الاتيان الاول ، فهذه الفقرات تدل على امكان تبديل الامتثال بالامتثال.
وحيث عرفت عدم امكان تبديل الامتثال بالامتثال ، فلا بد وان يكون المراد بقوله عليهالسلام : (يجعلها الفريضة) هو جعل عنوانها عنوان الظهر أو العصر ، لا جعل عنوانها عنوان النافلة وان كانت هي مستحبة لا واجبة.
__________________
(١) الوسائل ج ٥ : ٤٥٥ / ١ باب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة.