.................................................................................................
______________________________________________________
تلك المسألة ، والقول بعدم الاجزاء هنا متوافقان في مقام العمل لا في الملاك ، فان الملاك في تلك المسألة للتكرار هو ان المطلوب المدلول عليه بالصيغة متكرر ، وفي هذه المسألة التكرار انما هو لعدم اجزاء الاتيان بما هو المطلوب في سقوط الامر.
وبعبارة اخرى : ان التكرار هناك لتعدد الاوامر فكل مامور به يسقط امره ، وفي هذه المسألة التكرار انما هو لعدم سقوط الامر الواحد ، فالامر الاول بنفسه باق ، لا ان هناك اوامر متعددة يسقط بكل مامور به اتى به امره المتعلق به ، ويكرر العمل لاسقاط الامر الثاني ، وهلم جرا ، والى هذا اشار بقوله : «نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه».
واما الفرق بين مسألة تبعية القضاء للاداء ، ومسألة الاجزاء :
فأولا : ما عرفت من انه لا موجب للتشابه في اجزاء الاتيان بالمامور به عن امره ، وعدم اجزائه عنه ، لاختلاف الموضوع ، فان الموضوع في تلك المسألة هو عدم الاتيان بالمامور به في وقته ، والموضوع في هذه المسألة هو الاتيان به في وقته. نعم ، في مسألة اجزاء الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي وعدمه لو انكشف الخلاف بعد مضي الوقت مجال لدعوى التشابه.
وثانيا : ان البحث في مسألة تبعية القضاء للاداء انما هو في ان المدلول عليه بالصيغة هل هو الطبيعة المقيدة بالوقت فالمطلوب واحد؟ أو ان المدلول عليه فيها متعدد وان الطبيعة بنفسها مطلوبة ، وكونها في الوقت مطلوبا آخر؟ فالنزاع في دلالة الصيغة ، والبحث في هذه المسألة ليس في دلالة الصيغة ، بل في ان الاتيان بما دلت عليه الصيغة هل يسقط الامر الواقعي فيجزي؟ او لا يسقطه فلا يجزي؟ فلا ربط ولا علقة بين المسألتين.