.................................................................................................
______________________________________________________
ومثله وجه توهم عدم الفرق بين مسألة تبعية القضاء للاداء ، ومسألة الاجزاء ، فان القول بتبعية القضاء للاداء نتيجته انه لم يات بالمامور به في وقته فالامر يدل على اتيانه في خارجه ، واذا لم نقل بالتبعية فاذا لم يات بالمامور به في وقته فلا دليل لنفس الامر على اتيانه في خارجه ، وفي مسألة الاجزاء في اجزاء الامر الاضطراري والظاهري عن الواقعي ايضا النتيجة كذلك ، فان قلنا : باجزاء الامر الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي معناه : انه مع عدم الاتيان بالامر الواقعي في وقته لا يؤتى به في خارجه ، وان قلنا : بعدم اجزائهما عن الامر الواقعي معناه : انه مع عدم اتيانه في وقته يؤتى به في خارجه.
واما البحث في اجزاء الاتيان بالمامور به عن امره فلا وجه لتوهم الربط بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء ، لأن موضوع مسألة التبعية هو عدم اتيان المامور به في وقته ، وفي مسألة الاجزاء عن امره الموضوع للبحث هو فرض اتيان المامور به في وقته ، فلا وجه للتوهم اصلا.
وعلى كل فالفرق بين مسألة الاجزاء ومسألة المرة والتكرار : هو ان البحث في مسألة الإجزاء في ان الاتيان بالمامور به بعد معرفة ما هو المامور به بجميع شئونه هل يسقط الامر بالاتيان به ام لا؟ واما البحث في المرة والتكرار ففي ان المامور به ما هو هل المرة أو التكرار؟ وهل ان الصيغة تدل بنفسها على المرة أو التكرار ، أو تدل بواسطة القرائن العامة على المرة والتكرار؟ وهذا مراده من قوله : «أو بدلالة اخرى» لوضوح ان القرائن الخاصة لو دلت على المرة أو التكرار فلا كلام لاحد في ذلك ولا نزاع ، وقد اشار (قدسسره) الى هذا الفرق بقوله : «فان البحث هاهنا في ان الاتيان ... الى آخره».
الفرق الثاني انه لا ملازمة في النتيجة بين القول بالمرة والقول بالاجزاء ، فانه يمكن ان يقال ـ هناك ـ بدلالة الصيغة على ان المامور به والمطلوب هو المرة من الطبيعة ، وان يقال ـ هنا ـ بعدم اجزاء الاتيان بالطبيعة مرة واحدة. نعم القول بالتكرار الدائمي في