أو القضاء (١) ، فإنه بعيد جدا (٢).
رابعها : الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار ، لا يكاد يخفى ، فإن البحث هاهنا في أن الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أخرى. نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه ، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، بخلاف هذه المسألة ، فانه كما عرفت في أن الاتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء ، أو لا يجزي ، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا. إذا عرفت هذه الامور ، فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين (٣):
______________________________________________________
باعتبار الشرطية ـ مثلا ـ اعم من الطهارة الواقعية او الظاهرية ، كما سيأتي قريبا ـ إن شاء الله ـ.
(١) يشير به الى التفسير الثاني.
(٢) قد عرفت سبب البعد.
(٣) لا يخفى انه لا وجه لتوهم عدم الفرق بين هذه المسألة ومسألتي المرة والتكرار ، وتبعية القضاء للاداء ، لاختلاف العناوين اختلافا تاما ، إلّا انه حيث كان الغرض من البحث في هذه العناوين هو النتيجة المترتبة على البحث ، ونتيجة البحث في المرة والتكرار هو الاجتزاء بالاتيان مرة واحدة على القول بالمرة ، وتكرار العمل ثانيا على القول بالتكرار ، والبحث في مسألة الاجزاء ايضا نتيجته على القول بالاجزاء هو اتيان العمل مرة واحدة ، وعلى القول بعدم الاجزاء تكرار العمل ثانيا ، فلذلك توهم عدم الفرق بين المسألتين.