فيسقط به (١) القضاء ، لا أنه يكون هاهنا اصطلاح ، بمعنى إسقاط التعبد
______________________________________________________
وعلى كل فقد فسر بعضهم لفظ الاجزاء بما يسقط التعبد بالمامور به ثانيا ، وهذا التفسير بظاهره لا يشمل اجزاء الاضطراري والظاهري عن الواقعي ، بل هو ظاهر في اجزاء الاتيان بالمامور به عن امر نفسه ، فان ظاهر قوله : «ثانيا» ان الاول الذي اتى به هو عين الثاني الذي يسقط الامر به بعد اتيان الاول ، ولا معنى للاقتصار في هذا البحث على اجزاء الاتيان بالمامور به عن امره.
وبعضهم فسر الاجزاء بما يسقط به القضاء ، ولا بد وان لا يريد من القضاء معناه المعروف : وهو الاتيان في خارج الوقت ، اذ لا معنى لاهمال الاعادة في الوقت ، فلا بد وان يريد من القضاء هو الاتيان مطلقا سواء كان في الوقت او خارجه ، وعلى هذا يكون عاما للموضعين : اجزاء المامور به عن امره ، واجزاء المامور به الظاهري والاضطراري عن الواقعي ، إلّا أنّك قد عرفت ان معنى الاجزاء لغة هو الكفاية وهي تختلف بحسب ما تضاف اليه ، فان اضيفت الى نفس الامر المتعلق بالمامور به افادت سقوطه ، وان اضيفت الى امر متعلق بغيره افادت سقوط ذلك الغير ايضا فتعم الموضعين : اجزاء الاتيان بالمامور به عن امره ، واجزاء الاتيان بالمامور به الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي ، فلا داعي لاصطلاح جديد ونقله الى معنى : وهو سقوط القضاء ـ كما بيناه ـ فلا بد وان يراد من هذا التفسير باللازم الذي هو المهم للقضية في هذا البحث.
(١) يمكن ان يكون الجعلي راجعا الى الاضطراري والظاهري ، فيكون معناه : ان الاتيان بالاضطراري والظاهري الذي جعل في حال عدم تنجز الامر الواقعي ، إما لعدم القدرة عليه كما في الاضطرار عليه او للجهل به ، كما في موارد الاوامر الظاهرية ويمكن ان يكون الجعلي راجعا لخصوص الظاهري فيكون معناه : ان سبب اجزاء الظاهري عن الواقعي انما هو بسبب التوسع في الجعل في الأوامر الظاهرية :