فافهم (١).
ثالثها : الظاهر أن الاجزاء هاهنا بمعناه لغة ، وهو الكفاية ، وإن كان يختلف ما يكفي عنه ، فإن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي ، فيسقط به التعبد به ثانيا ، وبالامر الاضطراري أو الظاهري (٢) الجعلي ،
______________________________________________________
(١) لعله يشير الى ما يمكن ان يقال : ان كون النزاع في اجزاء الاضطراري والظاهري عن الواقعي صغرويا لا ينبغي ان يعد من المسائل الاصولية ، فان المسألة الاصولية هي المسألة التي تكون نتيجتها امرا كليا يقع في طريق الاستنباط ، والنزاع في وجود اطلاق في دلالة الدليل الخاص وعدمه نتيجته امر جزئي فينبغي ان يكون من مسائل الفقه لا الاصول.
والجواب عنه : ان المدار في كون المسألة من مسائل الاصول هو كون نتيجتها امرا كليا ، ودلالة اطلاق الدليل ـ مثلا ـ على اجزاء المامور به الظاهري او الاضطراري عن الواقعي نتيجته امر كلي يقع في طريق الاستنباط.
(٢) لفظ الاجزاء من جملة ما اشتمل عليه العنوان ، ومعناه لغة وعرفا هو الكفاية ، وحيث ان البحث في موضعين : موضع اجزاء الاتيان بالمامور به على وجهه عن امره ، وموضع اجزاء الاتيان بالمامور به الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي ، فحينئذ تكون الكفاية التي هي معنى لفظ الاجزاء مختلفة بحسب ما تضاف اليه.
فتارة : يضاف اجزاء الإتيان بالمامور به الواقعي ـ مثلا ـ الى امره فيفيد سقوط التعبد بالامر الواقعي ثانيا.
واخرى : يضاف إجزاء الاتيان بالمامور به الاضطراري والظاهري الى الامر الواقعي فيفيد سقوط القضاء في خارج الوقت ، فلا ينبغي ان يكون لهم اصطلاح جديد في لفظ الاجزاء بعد ان كان بما له من المعنى اللغوي ، وموارد استعماله في العرف يفيد الغرض المطلوب به في هذا المبحث ، فلا بد وان يكون تفسير القوم للفظ الاجزاء بغير الكفاية تفسيرا له باللازم.