.................................................................................................
______________________________________________________
الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي هو بمعنى الكشف والدلالة ، لا بنحو التاثير والعلية ، بل الاقتضاء في كلا المقامين بمعنى التاثير والعلية.
هذا هو الفرق الاول بين اجزاء الاتيان بالمامور به عن امره ، وبين اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري او الظاهري عن الامر الواقعي ، وقد اشار بقوله : «غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما ... الى قوله ويكون النزاع».
والفرق الثاني : هو ما اشار اليه بقوله : «ويكون ... الى آخره».
وحاصله : ان الفرق بينهما ايضا : بان النزاع في اجزاء الاتيان بالمامور به عن امره نزاع كبروي ، والنزاع في اجزاء الاتيان بالمامور به الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي نزاع صغروي ، لوضوح ان النزاع في وجود اطلاق في الامر الاضطراري يدل على اجزاء الاتيان بمتعلقه عن الامر الواقعي انما هو بعد الفراغ عن كون الاتيان بما فيه الغرض الداعي الى الامر موجبا لانتهاء أمد الامر وسقوطه ، فبعد تمامية هذه الكبرى يصح النزاع : في ان الامر الاضطراري والظاهري هل لهما اطلاق في كون متعلقهما باتيانه يحصل الغرض من المامور به الواقعي ، او يكون بحيث لا يبقى مجال لاستيفائه فيسقط الامر الواقعي ، او ليس لهما هذا الاطلاق؟
فالنزاع في اجزائهما عن الامر الواقعي صغروي بعد تمامية الكلام في الكبرى ، والّا فلو قلنا : بان الاتيان بنفس المامور به الواقعي لا يجزئ ولا يوجب سقوط امره ـ كما قال به ابو هاشم ومن تبعه ـ فلا يصح النزاع في اجزاء الاتيان بالمامور به الاضطراري والظاهري عن الامر الواقعي ، إلّا ان قول ابي هاشم واتباعه في عدم اجزاء الاتيان بالمامور به عن نفس امره شاذ ، وقد اشار (قدسسره) الى هذه الندرة والشذوذ بقوله : «لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض».