قلت : نعم ، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما ، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم ، غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما ، إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل أنه على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه ، وعدم دلالته ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا ، بخلافه في الاجزاء بالاضافة إلى أمره ، فإنه لا يكون إلا كبرويا ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض (١)
______________________________________________________
افاد الاجزاء ، وان لم يدل دليلهما على ذلك لم يفد الاجزاء ، وهذا مراده من قوله : «بنحو يفيد الاجزاء او بنحو آخر لا يفيده».
(١) توضيحه ان النزاع : هو في ان ما تحمل لغرض الداعي للامر بشيء اذا اتى به المكلف فهل يسقط الامر به ام لا؟
وهذا النزاع بالنسبة الى اجزاء الاتيان بالمامور به عن امره دليله العقل ، وبالنسبة الى كون الاتيان بالمامور به الاضطراري أو الظاهري مجزيا عن الامر المتعلق بالواقع دليله هو اطلاق الامر الاضطراري أو الظاهري ، فان كان لهما اطلاق في اجزاء المأمور به فيهما عن الامر الواقعي : بان يدل الاطلاق فيهما على كون متعلقهما متحملا لغرض المامور به الواقعي ، كما انه متحمل لغرض الامر بهما فيسقط الامر الواقعي بهما ، لاستيفاء الغرض او لتدارك الغرض باتيانهما عن الغرض الذي في المأمور به الواقعي ، واذا لم يكن للامر الاضطراري او الظاهري هذا الاطلاق لم يكن اتيانهما مجزيا عن الامر الواقعي وموجبا لانتهاء امده وسقوطه ، فالنزاع على كل حال في الاقتضاء بمعنى التاثير.
غاية الامر ان الدال على التاثير بالنسبة الى اسقاط الامر المتعلق بنفس المامور به هو العقل في مرحلة اجزاء الاتيان بالمامور به الواقعي عن امره واتيان المامور به الاضطراري والظاهري عن امرهما ، والدال على تاثير الاتيان في اسقاط الامر الواقعي في الاتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري هو اطلاق دليلهما ، واختلاف الدليل الدال على كون المجزئ هو الاتيان وعدمه لا يوجب كون الاقتضاء في إجزاء