.................................................................................................
______________________________________________________
التعبدي والتوصلي ، فلا وجه لاخذه في عنوان هو محل البحث والنزاع عند الكل ، الى هذا اشار بقوله : «مع عدم اعتباره عند المعظم».
وثانيا : انه لو كان المراد منه هو قصد الوجه لاختص مبحث الاجزاء بخصوص التعبديات لا مطلق الواجبات ، لوضوح انه لم يعتبر قصد الوجه عند من اعتبره الّا في خصوص العبادات ، والى هذا اشار بقوله : «وعدم اعتباره» الى آخر قوله «لا مطلق الواجبات».
وثالثا : انه للعبادات وغيرها من الواجبات شروط واجزاء كثيرة ، فلا وجه لاختصاص قصد الوجه من دون ساير شرائطها واجزائها لو كان قصد الوجه مما يعتبر في شرائط العبادة ، فاللازم انه لو كان قصد الوجه مما يعتبر في اتيان المامور به وافيا بتمام الغرض ـ ان يكون داخلا في عنوان يعمه وغيره ، والى هذا اشار بقوله (قدسسره) : «لا وجه لاختصاصه ... الى آخره».
الثالث : من الاحتمالات ان يكون المراد بعلى وجهه هو اتيان المامور به بجميع ما له دخل في ترتب الغرض الداعي الى الامر به عليه ، سواء كان مما اخذ فيه من الاجزاء والشرائط في لسان الشارع ، او كان مما اعتبر فيه عقلا من دون اخذه شرعا فيه كقصد القربة او الوجه بناء على القول به ، فانه على هذا لا يكون القيد توضيحيا كما في الاحتمال الاول ، ولا يكون مختصا بالتعبديات كما هو مقتضى الاحتمال الثاني. اما عدم كونه توضيحيا فلشموله لقصد القربة التي لا يمكن اخذها في المامور به ، فليس على وجهه هو نفس المامور به ، فليس النزاع في هذا المبحث في اتيان نفس ما امر به ، بل في اتيان ما امر به وما اعتبره العقل فيه : بان يكون الماتي به مشتملا على جميع ما له دخل في الغرض الداعي للامر به ، وان كان ذلك الشيء مما لا يمكن اخذه متعلقا للامر واما عدم اختصاصه بالتعبديات وبخصوص قصد الوجه فيها فواضح.